فوائِدُ ومَسائِلُ مُتَفرِّقةٌ
الاستِئذانُ داخِلَ البُيوتِيَجِبُ الاستِئذانُ داخِلَ البُيوتِ إذا كان مَعَ الإنسانِ في البَيتِ غَيرُ زَوجَتِه، فيَجِبُ الاستِئذانُ على الأبَوينِ، والمَحارِمِ، والأبناءِ والبَناتِ البالغينَ.
وأمَّا الأطفالُ غَيرُ البالغينَ فيَجِبُ عليهم أن يَستَأذِنوا في ثَلاثةِ أوقاتٍ: مِن قَبلِ صَلاةِ الفجرِ، ووقتَ الظُّهرِ حينَ تُخلَعُ الثِّيابُ للقَيلولةِ، ومِن بَعدِ صَلاةِ العِشاءِ، وأمَّا غَيرُهم مِمَّن بَلغَ فيَجِبُ عليهمُ الاستِئذانُ في كُلِّ وقتٍ
[711] يُنظر: ((التفسير المحرر)) إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية (19/456- 461)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (3/ 146). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكتابِ والآثارِ:أ- مِنَ الكِتابِ:قال تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [النور: 58-59] .
ب- من الآثارِ:1- عن عَطاءٍ، قال: (سَألتُ ابنَ عبَّاسٍ، فقُلتُ: أستَأذِنُ على أُختي؟ فقال: نَعَم، فأعَدتُ فقُلتُ: أُختانِ في حَجْري، وأنا أمونُهما وأُنفِقُ عليهما، أستَأذِنُ عليهما؟ قال: نَعَم، أتُحِبُّ أن تَراهما عُريانَتَينِ؟! ثُمَّ قَرَأ:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ [النور: 58] ، قال: فلم يُؤمَرْ هؤلاء بالإذنِ إلَّا في هذه العَوراتِ الثَّلاثِ، قال:
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا [النور: 59] ، قال ابنُ عبَّاسٍ: فالإذنُ واجِبٌ على النَّاسِ كُلِّهم)
[712] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1063). صحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (811). .
2- عن عَلقَمةَ، قال: (جاءَ رَجُلٌ إلى عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ، قال: أستَأذِنُ على أُمِّي؟ فقال: ما على كُلِّ أحيانِها تُحِبُّ أن تَراها)
[713] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1059). صحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (11/27)، والألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (809). وأخرجه ابنُ أبي شيبة (17893) عن عَلقمةَ عن عبدِ اللهِ، قال: (جاءَ إليه رَجُلٌ، فقال: أستَأذِنُ على أُمِّي؟ قال: نَعَم؛ ما على كُلِّ أحيانِها تُحِبُّ أن تَراها). .
3- عن مُسلِمِ بنِ نَذيرٍ، قال: (سَأل رَجُلٌ حُذَيفةَ، فقال: أستَأذِنُ على أُمِّي؟ فقال: إنْ لم تَستَأذِنْ عليها رَأيتَ ما تَكرَهُ)
[714] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1060). صحَّح إسنادَه ابنُ حجر في ((فتح الباري)) (11/27)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (810). .
وفي لفظٍ، قال: (استَأذَنَ رَجُلٌ على حُذَيفةَ فاطَّلعَ وقال: أدخُلُ؟ قال حُذَيفةُ: أمَّا عَينُك فقد دَخَلَت، وأمَّا اسْتُك فلم تَدخُلْ!
وقال رَجُلٌ: أستَأذِنُ على أُمِّي؟ قال: إن لم تَستَأذِنْ رَأيتَ ما يَسوؤك)
[715] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1090). صحَّح إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (830). .
4- عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما (أنَّه كان إذا بَلَغَ بَعضُ وَلَدِه الحُلُمَ عَزَله، فلم يَدخُلْ عليه إلَّا بإذنٍ)
[716] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1058) واللفظ له، ومسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (6/46). صحح إسناده البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (6/46)، وابن حجر في ((فتح الباري)) (11/27)، والألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (808). .
وقفاتٌ معَ قولِه تعالى: وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا...قال ابنُ العَرَبيِّ: (
وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ.
فيها سِتُّ مَسائِلَ:المَسألةُ الأولى: هذا تِبيانٌ مِنَ اللهِ لإشكالٍ يَلوحُ في الخاطِرِ، وهو أن يَأتيَ الرَّجُلُ إلى مَنزِلٍ لا يَجِدُ فيه أحَدًا، فيَقولَ في نَفسِه: إذا كانتِ المَنازِلُ خاليةً فلا إذنَ؛ لأنَّه ليسَ هناكَ مُحتَجِبٌ، فيُقالُ له: إنَّ الإذنَ يُفيدُ مَعنَيَينِ:
أحَدُهما: الدُّخولُ على أهلِ البَيتِ.
والثَّاني: كَشفُ البَيتِ واطِّلاعُه، فإن لم يَكُنْ هنالكَ أحَدٌ مُحتَجِبٌ فالبَيتُ مَحجوبٌ لِما فيه وبما فيه، إلَّا بإذنٍ مِن رَبِّه.
المَسألةُ الثَّانيةُ: قَولُه:
حتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ [النور: 28] .
يَعني: حتَّى يَأتيَ صاحِبُ المَنزِلِ فيَأذَنَ، أو يَتَقدَّمُ له بالإذنِ.
المَسألةُ الثَّالثةُ: قَولُه:
وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا [النور: 28] .
هذا مُرتَبطٌ بالآيةِ قَبلَها؛ التَّقديرُ: يا أيُّها الذينَ آمَنوا لا تَدخُلوا بُيوتًا غَيرَ بُيوتِكُم حتَّى تَستَأنِسوا وتُسَلِّموا على أهلِها؛ فإن أُذِنَ لكُم فادخُلوا، وإلَّا فارجِعوا، فإن لم تَجِدوا فيها أحَدًا يَأذَنُ لكُم فلا تَدخُلوا حتَّى تَجِدوا إذنًا.
المَسألةُ الرَّابعةُ: وسَواءٌ كان البابُ مُغلَقًا أو مَفتوحًا؛ لأنَّ الشَّرعَ قد أغلقَه بالتَّحريمِ للدُّخولِ حتَّى يَفتَحَه الإذنُ مِن رَبِّه، بَل يَجِبُ عليه أن يَأتيَ البابَ، ويُحاوِلَ الإذنَ على صِفةٍ لا يَطَّلعُ مِنه على البَيتِ لا في إقبالِه ولا في انقِلابِه.
... وقد تَقَدَّم قَولُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «إنَّما جُعِل الاستِئذانُ مِن أجلِ البَصَرِ»
[717] لفظُه: عن سَهلِ بنِ سَعدٍ، قال: ((اطَّلعَ رَجُلٌ مِن جُحْرٍ في حُجَرِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ومَعَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مِدرًى يَحُكُّ به رَأسَه، فقال: لو أعلمُ أنَّكَ تَنظُرُ لطَعنتُ به في عَينِك؛ إنَّما جُعِل الاستِئذانُ مِن أجلِ البَصَرِ)). أخرجه البخاري (6241) واللَّفظُ له، ومسلم (2156). .
المَسألةُ الخامِسةُ: إذا استَأذَنَ أحَدٌ فيَنبَغي للمُستَأذَنِ عليه أن يَقولَ: ادخُلْ أو ما في مَعناه مِنَ الألفاظِ، لا يَزيدُ على ذلك ولا يَستَحقِرُ فيه.
رُويَ أنَّ عَبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ جاءَ دارًا لها بابانِ، قال: أدخُلُ؟ قال له إنسانٌ: ادخُلْ بسَلامٍ. قال له: وما يُدريك أنِّي أدخُلُ بسَلامٍ
[718] أخرجه ابنُ أبي شَيبة (26350) بلفظ: عن أبي مِجلَزٍ، قال: (كان ابنُ عُمَرَ إذا استَأذَنَ فقيل له: ادخُلْ بسَلامٍ، رَجَعَ، قال: لا أدري أدخَلَ بسَلامٍ، أو بغَيرِ سَلامٍ). ؟! ثُمَّ انصَرَف كَراهيةَ ما زادَ؛ لأنَّ الذي قال:
ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ [ق: 34] عالِمٌ بذلك قادِرٌ عليه، والذي زادَ في الإذنِ: بسَلامٍ، زادَ ما لم يَسمَعْ، وقال ما لم يَعلَمْ، وضَمِنَ ما لم يَقدِرْ عليه.
المَسألةُ السَّادِسةُ: إذا ثَبَتَ أنَّ الإذنَ شَرطٌ في دُخولِ المَنزِلِ فإنَّه يَجوزُ مِنَ الصَّغيرِ والكَبيرِ. وإن كان قَولُ الصَّغيرِ لغوًا في الأحكامِ بإجماعِ أهلِ الإسلامِ، ولكِنَّ الإذنَ في المَنازِل مُرَخَّصٌ فيه للضَّرورةِ الدَّاعيةِ إليه، وقد كان أنَسُ بنُ مالِكٍ دونَ البُلوغِ يَستَأذِنُ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فيَعمَلُ على قَولِه، وكذلك الصَّحابةُ مَعَ أبنائِهم وغِلمانِهم)
[719] ((أحكام القرآن)) (3/ 374، 375). .
الاستئذانُ على الزَّوجةِ قال ابنُ كَثيرٍ: (... وقال ابنُ جُرَيجٍ: قُلتُ لعَطاءٍ: أيستَأذِنُ الرَّجُلُ على امرَأتِه؟ قال: لا.
وهذا مَحمولٌ على عَدَمِ الوُجوبِ، وإلَّا فالأَولى أن يُعلِمَها بدُخولِه ولا يُفاجِئَها به؛ لاحتِمالِ أن تَكونَ على هَيئةٍ لا تُحِبُّ أن يَراها عليها...
عن يَحيى بنِ الجَزَّارِ، عن ابنِ أخي زَينَبَ -امرَأةِ عَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ-، عن زَينَبَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: كان عَبدُ اللَّهِ إذا جاءَ مِن حاجةٍ فانتَهى إلى البابِ، تَنَحنَحَ وبَزَقَ؛ كَراهيةَ أن يَهجُمَ مِنَّا على أمرٍ يَكرَهُه.
وعن عَمرِو بنِ مُرَّةَ، عن أبي هُبَيرةَ، قال: كان عَبدُ اللَّهِ إذا دَخَل الدَّارَ استَأنَسَ؛ تَكَلَّمَ ورَفعَ صَوتَه.
وقال مُجاهِدٌ:
حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا قال: تَنَحنَحوا أو تَنَخَّموا.
وعنِ الإمامِ أحمَدَ بنِ حَنبَلٍ رَحِمَه اللهُ أنَّه قال: إذا دَخَل الرَّجُلُ بَيتَه، استُحِبَّ له أن يَتَنَحنَحَ، أو يُحَرِّكَ نَعلَيه.
ولهذا جاءَ في الصَّحيحِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «أنَّه نَهى أن يَطرُقَ الرَّجُلُ أهلَه طُروقًا -وفي رِواية: ليلًا- يتخَوَّنُهم»
[720] أخرجه البخاري (1801)، ومسلم (715) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، ولفظُ مُسلمٍ: عن جابرٍ، قال: ((نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَطرُقَ الرَّجُلُ أهلَه ليلًا يَتَخَوَّنُهم، أو يَلتَمِسُ عَثَراتِهم)). .
وفي الحَديثِ الآخَرِ: «أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَدِم المَدينةَ نَهارًا، فأناخَ بظاهِرِها، وقال: انتَظِروا حتَّى تَدخُلَ عِشاءً -يَعني: آخِرَ النَّهارِ- حتَّى تَمتَشِطَ الشَّعِثةُ وتَستَحِدَّ المُغيبةُ
[721] قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: ("الشَّعْثةُ": المُتَغَيِّرةُ الحالِ والهَيئةِ. و"تَستَحِدَّ": تَستَعمِلَ الحَديدةَ؛ يَعني به حَلقَ الشَّعرِ. و"المُغيبةُ": هيَ التي غابَ عَنها زَوجُها. يُقالُ: أغابَتِ المَرأةُ، فهيَ مُغيبةٌ -بالهاء-، وأشهَدَت: إذا حَضَرَ زَوجُها، فهيَ مُشهِدٌ -بغَيرِ هاءٍ-. وفي هذا مِنَ التَّنبيهِ على رِعايةِ المَصالحِ الجُزئيَّةِ في الأهلِ، والإرشادِ إلى مَكارِمِ الأخلاقِ، وتحسينِ المُعاشَرةِ، ما لا يَخفى؛ وذلك أنَّ المَرأةَ تَكونُ في حالةِ غَيبةِ زَوجِها على حالةِ بَذاذةٍ، وقِلَّةِ مُبالاةٍ بنَفسِها، وشَعَثٍ، فلَو قدِمَ الزَّوجُ عليها وهيَ في تلك الحالِ رُبَّما نَفرَ مِنها، وزَهِدَ فيها، وهانَت عليه، فنَبَّه على ما يُزيلُ ذلك). ((المفهم)) (4/ 219، 220). »
[722] أخرجه البخاري (5246)، ومسلم (715) باختلافٍ يسيرٍ، ولفظُ مُسلمٍ: ((كُنَّا مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غَزاةٍ، فلمَّا قدِمنا المَدينةَ ذَهَبنا لنَدخُلَ، فقال: أمهِلوا حتَّى نَدخُلَ ليلًا -أي: عِشاءً- كَي تَمتَشِطَ الشَّعِثةُ، وتَستَحِدَ المُغيبةُ)). [723] ((تَفسير القُرآن العَظيم)) (6/ 39، 40). .
إذنُ مَن يُصلِّي إذا استُؤْذِن عليهعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم:
((إذا استُؤذِنَ على الرَّجُلِ وهو يُصَلِّي فإذنُه التَّسبيحُ، وإذا استُؤذِنَ على المَرأةِ وهيَ تُصَلِّي فإذنُها التَّصفيقُ)) [724] أخرجه أبو الشيخ في ((ذكر الأقران)) (35)، والبيهقي (3382)، والديلمي في ((الفردوس)) (1345). صحَّحه ابنُ القيم في ((أعلام الموقعين)) (2/298)، والألباني في ((صحيح الجامع)) (320)، وصحح إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح السنة)) (3/274). .
إذنُ المرأةِ في بيتِ زوجِهاعن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((لا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تَصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه، ولا تَأذَنَ في بَيتِه إلَّا بإذنِه، وما أنفَقَت مِن نَفقةٍ عن غَيرِ أمرِه فإنَّه يُؤَدَّى إليه شَطرُه)) [725] أخرجه البخاري (5195) واللفظ له، ومسلم (1026). .
وعن سُليمانَ بنِ عَمرِو بنِ الأحوَصِ، قال: حَدَّثَني أبي:
((أنَّه شَهِدَ حَجَّةَ الوداعِ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فحَمِدَ اللَّهَ، وأثنى عليه، وذَكَّرَ، ووعَظَ، فذَكَرَ في الحَديثِ قِصَّةً، فقال: ... ألا إنَّ لكُم على نِسائِكُم حَقًّا، ولنِسائِكُم عليكُم حَقًّا؛ فأمَّا حَقُّكُم على نِسائِكُم فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم مَن تَكرَهونَ، ولا يَأذَنَّ في بُيوتِكُم لمَن تَكرَهونَ، ألَا وحَقُّهنَّ عليكُم أن تُحسِنوا إليهنَّ في كِسوتِهنَّ وطَعامِهنَّ)) [726] أخرجه الترمذي (1163) واللفظ له، وابن ماجه (1851). صححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (6/179)، وقال الترمذي: حسن صحيح، وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1163)، وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تخريج ((شرح مشكل الآثار)) (4865). .
إذا استَأذَنَ فأُمِرَ بالانْتِظارِ أينَ يَقعُدُ؟قال البُخاريُّ في "الأدَبِ المُفرَدِ": (بابٌ: إذا استَأذَنَ، فقال: حتَّى أخرُجَ، أينَ يَقعُدُ؟) ثُمَّ رَوى عن عَبدِ الرَّحمنِ بنِ مُعاويةَ بنِ حُدَيجٍ، عن أبيه، قال: (قَدِمتُ على عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه، فاستَأذَنتُ عليه، فقالوا لي: مَكانَك حتَّى يَخرُجَ إليك، فقَعَدتُ قَريبًا مِن بابِه، قال: فخَرَجَ إليَّ فدَعا بماءٍ فتَوضَّأ، ثُمَّ مَسَحَ على خُفَّيه، فقال: يا أميرَ المُؤمِنينَ، أمِنَ البَولِ هذا؟ قال: مِنَ البَولِ أو مِن غَيرِه)
[727] أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (1079) واللفظ له، والخطيب في ((الجامع لأخلاق الراوي)) (241) مُختَصَرًا. حسَّن إسنادَه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (823). .
العملُ بالعَلاماتِ في الإذنِ وعدمِهقال ابنُ مُفلحٍ: (يَعمَلُ بعَلامةٍ، كرَفعِ سِترٍ أو إرخائِه في الإذنِ وعَدَمِه؛ لقَولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لابنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه: «إذنُك عَلَيَّ أن يُرفَعَ الحِجابُ، وأن تَسمَعَ سِوادي
[728] قال النَّوويُّ: (السِّوادُ -بكَسرِ السِّينِ المُهمَلةِ، وبالدَّالِ- واتَّفقَ العُلماءُ على أنَّ المُرادَ به السِّرارُ -بكَسرِ السِّينِ وبالرَّاءِ المُكَرَّرةِ- وهو السِّرُّ والمسارَرةُ، يُقالُ: ساودتُ الرَّجُلَ مُساوَدةً: إذا سارَرتَه، قالوا: وهو مَأخوذٌ مِن إدناءِ سَوادِك مِن سَوادِه عِندَ المُسارَرةِ، أي: شَخصِك مِن شَخصِه، والسَّوادُ: اسمٌ لكُلِّ شَخصٍ، وفيه دَليلٌ لجَوازِ اعتِمادِ العَلامةِ في الإذنِ في الدُّخولِ، فإذا جَعَل الأميرُ والقاضي ونَحوُهما وغَيرُهما رَفعَ السِّترِ الذي على بابِه عَلامةً في الإذنِ في الدُّخولِ عليه للنَّاسِ عامَّةً، أو لطائِفةٍ خاصَّةٍ، أو لشَخصٍ، أو جَعَل عَلامةً غَيرَ ذلك؛ جازَ اعتِمادُها والدُّخولُ إذا وُجِدَت بغَيرِ استِئذانٍ، وكَذا إذا جَعَل الرَّجُلُ ذلك عَلامةً بَينَه وبَينَ خَدَمِه ومَماليكِه وكِبارِ أولادِه وأهلِه، فمَتى أرخى حِجابَه فلا دخولَ عليه إلا باستئذانٍ، فإذا رَفعَه جاز بلا استِئذانٍ. واللَّهُ أعلمُ). ((شرح مسلم)) (14/ 150). حتَّى أنهاك»
[729] أخرجه مسلم (2169) باختلافٍ يسيرٍ، ولفظُه: عن ابنِ مَسعودٍ، يَقولُ: قال لي رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذنُكَ عَليَّ أن يُرفَعَ الحِجابُ، وأن تَستَمِعَ سِوادي، حتَّى أنهاكَ)). .
والمُرادُ بذلك أنَّه يعمَلُ بذلك إذا علِمَ أنَّ صاحِبَ المَنزِلِ قد عَلِمَ به، وكذلك إن ظَنَّ أنَّه عَلمَ به، والأَولى الثَّاني احتياطًا، وإن لم يَظُنَّ تَأكَّدَ التَّثَبُّتُ والتَّأنِّي.
ويَنبَغي لصاحِبِ المَنزِلِ ألَّا يَأذَنَ بالعَلامةِ مِن غَيرِ أن يَتَحَقَّقَ المُستَأذِنُ؛ فقد يَكونُ المُستَأذِنُ غَيرَ مَن ظَنَّه، فيَتَرَتَّبُ على ذلك ما لا يَليقُ، ويَحصُلُ به شَرٌّ ومَحذورٌ.
ومَن أُذِنَ له في الدُّخولِ، فمَن شاءَ دَخَل في الحالِ، ويَتَثَبَّتُ إنِ اقتَضى الحالُ تَوقُّفَه.
عن أبي وائِلٍ، قال: غَدَونا على عَبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه يَومًا بَعدَ ما صَلَّينا الغَداةَ فسَلَّمنا بالبابِ، فأذِنَ لنا فمَكَثنا بالبابِ هُنَيهةً
[730] هُنَيهةً أو هُنَيَّةً، أي: شيئًا يسيرًا من الزَّمانِ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (6/ 137، 138)، ((النهاية)) لابن الأثير (5/ 279)، ((شرح مسلم)) للنووي (5/ 96) و(10/ 175). ، قال: فخَرَجَتِ الجاريةُ، فقالت: ألَا تَدخُلونَ؟ فدَخَلْنا، فإذا هو جالِسٌ يُسَبِّحُ، فقال: ما مَنعَكُم أن تَدخُلوا وقد أُذِنَ لكُم؟ فقُلنا: لا، إلَّا أنَّا ظَننَّا أنَّ بَعضَ أهلِ البَيتِ نائِمٌ
[731] قال النَّوويُّ: (مَعناه: لا مانِعَ لنا إلَّا أنَّا تَوهَّمْنا أنَّ بَعضَ أهلِ البَيتِ نائِمٌ فنُزعِجُه، ومَعنى قَولِهم: ظَنَنَّا، تَوهَّمْنا وجَوَّزنا لا أنَّهم أرادوا الظَّنَّ المَعروفَ للأُصوليِّينَ، وهو رُجحانُ الاعتِقادِ. وفي هذا الحَديثِ مُراعاةُ الرَّجُلِ لأهلِ بَيتِه ورَعيَّتِه في أُمورِ دينِهم). ((شرح مسلم)) (6/ 107). ، قال: ظَنَنتُم بآلِ أمِّ عَبدٍ غَفلةً! قال: ثُمَّ أقبَلَ يُسَبِّحُ حتَّى ظَنَّ أنَّ الشَّمسَ قد طَلَعَت، قال: يا جاريةُ، انظُري هل طَلعَت؟ فنَظَرَت فإذا هيَ قد طَلعَت، فقال: الحَمدُ للهِ الَّذي أقالنا
[732] أقالنا: أي: رَفَع عنا ذُنوبَنا وسامحَها لنا في يومِنا هذا، ولم يؤاخِذْنا بها حتى تطلُعَ الشَّمسُ من مغربِها، أي: أقال عَثرتَنا ولم يؤاخِذْنا بسيئاتِنا هذا اليومَ حتى أطلَعَ علينا الشَّمسَ مِن مطلَعِها ولم يُطلِعْها من مغربِها استعجالًا لعقوبتِنا. يُنظر: ((الكوكب الوهاج)) للهرري (10/ 203). يَومَنا هذا -قال مَهديُّ بنُ مَيمونٍ: أحسَبُه قال:- ولم يُهلِكْنا بذُنوبِنا، فقال رَجُلٌ مِنَ القَومِ: قَرَأتُ البارِحةَ المُفصَّلَ كُلَّه، فقال عَبدُ اللهِ: هَذًّا كهَذِّ الشِّعرِ
[733] أي: سُرعةَ قراءةٍ وعَجَلة، والهَذُّ: السُّرعةُ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (6/ 120). ! وذَكَرَ الحَديثَ
[734] أخرجه البخاري (5043) مختصرا، ومسلم (822). .
ففيه التَّلبُّثُ عنِ الدُّخولِ بَعدَ الإذنِ؛ لاحتِمالِ عُذرٍ، وعَرضُ الدُّخولِ ثانيًا، والسُّؤالُ عن سَبَبِ التَّلبُّثِ عنِ الدُّخولِ، وذِكرُ سَبَبِ ذلك، ولم يُنكِرْ عَبدُ اللَّهِ التَّوقُّفَ للعُذرِ، لكِن ذَكَر أنَّ مِثلَ هذا السَّبَبِ لا يُظَنُّ بآلِه؛ ففيه المُؤاخَذةُ بالسَّبَبِ، ونَفيُ التُّهمةِ والنَّقصِ عنِ الإنسانِ وعن أهلِه. وفي مَعنى ذلك مِن يُعاشِرُه ويُلازِمُه، ورُبَّما قيل: وعَمَّن يَبعُدُ مِنه وُقوعُ مِثلِ ذلك، وفيه: أنَّ مِثلَ هذا الوقتِ لا يُغفَلُ عنه، وأنَّ النَّومَ إذَنْ يُكرَهُ، وأنَّ مَنِ استُؤذِنَ عليه وهو في عَمَلِ طاعةٍ يُمكِنُه تَركُها لا يَترُكُها؛ لئَلَّا يَكونَ ذلك وسيلةً في تَركِ الطَّاعاتِ، ويَتَّخِذَه الشَّيطانُ سَبَبًا يَصُدُّ به عنها، وإن خاف رياءً وإعجابًا تَعَوَّذ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ وحاسَب نَفسَه، وإن قَوِيَ الخَوفُ مِن ذلك ورُبَّما قَويَ الخَوفُ جِدًّا في وقتٍ دونَ وقتٍ، فحينَئِذٍ يَترُكُه ظاهرًا، ويَأتي به خُفيةً إن أمكَنَ وإلَّا قَضاه، ولا يُفَوِّتُه دَفعًا للمَفسَدةِ وتَحصيلًا للمَصلحةِ، وفيه الإخبارُ بالطَّاعةِ، لكِن للمَصلَحةِ، وإلَّا فلا وَجهَ لذلك، والرَّدُّ على فاعِلِها بما تَقتَضيه المَصلَحةُ)
[735] ((الآداب الشرعية)) (1/ 402، 403). .
مِن آدابِ طالبِ الحديثِ في الاستئذانِقال الخَطيبُ البَغداديُّ في أدَبِ طالبِ الحَديثِ: (عن أحمَدَ بنِ عيسى المُؤَدِّبِ، قال: سَمِعتُ أبا عُبَيدٍ القاسِمَ بنَ سَلامٍ، يَقولُ: ما استَأذَنتُ قَطُّ على مُحَدِّثٍ، كُنتُ أنتَظِرُه حتَّى يَخرُجَ إليَّ، وتَأوَّلتُ قَولَه تعالى:
وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ [الحجرات: 5] .
وإذا وجَدَ الطَّالِبُ الرَّاويَ نائِمًا، فلا يَنبَغي له أن يَستَأذِنَ عليه، بَل يَجلِسُ ويَنتَظِرُ استيقاظَه، أو يَنصَرِفُ إن شاءَ.
عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «لمَّا قُبِض رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلتُ لرجُلٍ من الأنصارِ: هَلُمَّ فلْنَسألْ أصحابَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّهم اليومَ كثيرٌ، فقال: واعجَبًا لك يا ابنَ عبَّاسٍ! أترى النَّاسَ يفتَقِرون إليك وفي النَّاسِ مِن أصحابِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن فيهم؟ قال: فتَرَكَ ذاكَ، وأقبَلتُ أنا أسألُ أصحابَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الحَديثِ، فإن كان ليَبلُغُني الحَديثُ عنِ الرَّجُل فآتي بابَه وهو قائِلٌ، فأتَوسَّدُ رِدائي على بابِه تَسفي الرِّيحُ عليَّ مِنَ التُّرابِ، فيَخرُجُ فيَقولُ: يا ابنَ عَمِّ رَسولِ اللهِ، ما جاءَ بك، ألَا أرسَلتَ إليَّ فآتيَك؟! فأقولُ: أنا أحَقُّ أن آتيَك، فأسألُه عنِ الحَديثِ، قال: فعاشَ ذلك الرَّجُلُ الأنصاريُّ حتَّى رَآني وقدِ اجتَمَعَ النَّاسُ حَولي يَسألوني، فيَقولُ: هذا الفتى كان أعقَلَ مِنِّي!»
[736] أخرجه الدارمي (590)، والحاكم (367)، والبيهقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) (673) باختلافٍ يسيرٍ، ولفظُ الحاكِمِ: عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: ((لمَّا قُبِض رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُلتُ لرجُلٍ من الأنصارِ: هَلُمَّ فلْنَسألْ أصحابَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فإنَّهم اليومَ كثيرٌ، فقال: واعجَبًا لك يا ابنَ عبَّاسٍ! أترى النَّاسَ يفتَقِرون إليك وفي النَّاسِ مِن أصحابِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن فيهم؟! قال: فتركتُ ذاك وأقبلتُ أسألُ أصحابَ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وإن كان يبلُغُني الحديثُ عن الرَّجُلِ فآتي بابَه وهو قائِلٌ فأتوسَّدُ ردائي على بابِه يَسفي الرِّيحُ عَلَيَّ من التَّرابِ، فيخرُجُ فيراني فيقولُ: يا ابنَ عَمِّ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما جاءَ بك؟ هلَّا أرسَلْتَ إليَّ فآتيَك؟ فأقول: لا، أنا أحَقُّ أن آتيَك، قال: فأسألُه عن الحديثِ، فعاش هذا الرَّجُلُ الأنصاريُّ حتَّى رآني وقد اجتمَع النَّاسُ حولي يسألونَني، فيقولُ: هذا الفتى كان أعقَلَ منِّي)). صحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سير أعلام النبلاء)) (3/343). وذهب إلى تصحيحه الحاكم على شرط البخاري. .
وعن ابنِ عبَّاسٍ، قال: «وجَدتُ عامَّةَ عِلمِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عِندَ هذا الحَيِّ مِنَ الأنصارِ، إن كُنتُ لأَقيلُ ببابِ أحَدِهم، ولو شِئتُ أن يُؤذَنَ لي عليه لأُذِنَ لي عليه، ولكِن أبتَغي بذاكَ طِيبَ نَفسِه»
[737] أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في ((العلم)) (133)، والبغوي في ((معجم الصحابة)) (1466) باختلافٍ يسيرٍ. جَوَّد إسنادَه الألباني في تخريج ((العلم لأبي خيثمة)) (133). .
وإذا كان بابُ دارِ المُحَدِّثِ مَفتوحًا فيَنبَغي للطَّالِبِ أن يَقِفَ قَريبًا مِنه ويَستَأذِنَ.
ويُكرَهُ للطَّالِبِ إذا استَأذَنَ فقيل: مَن ذا؟ أن يَقول: أنا، مِن غَيرِ أن يُسَمِّيَ نَفسَه)
[738] يُنظر: ((الجامع لأخلاق الراوي)) (1/ 158-162). .