موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: عَدَمُ تناجي الاثنَينِ دونَ ثالِثِهما


مِن أدَبِ المَجالِسِ: إذا كانوا ثلاثةً ألَّا يَتَناجى اثنانِ دونَ الثَّالِثِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا كانوا ثَلاثةً فلا يَتَناجى اثنانِ دونَ الثَّالثِ)) [1082] أخرجه البخاري (6288) واللَّفظُ له، ومسلم (2183). .
وفي رِوايةٍ: قال أبو صالحٍ: فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: فأربَعةٌ، قال: لا يَضُرُّك [1083] أخرجه أبو داود (4852) واللفظ له، وأحمد (4685). صَحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (584)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4852)، وصَحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (4852). .
وعن مالكٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، قال: كُنتُ أنا وعَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ عِندَ دارِ خالدِ بنِ عُقبةَ التي بالسُّوقِ، فجاءَ رَجُلٌ يُريدُ أن يُناجيَه، وليسَ مَعَ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ أحَدٌ غَيري وغَيرُ الرَّجُلِ الذي يُريدُ أن يُناجيَه، فدَعا عَبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ رجُلًا حتَّى كُنَّا أربَعةً، فقال لي وللرَّجُلِ الذي دَعاه: استَأخِرا شَيئًا؛ فإنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: ((لا يَتَناجى اثنانِ دونَ واحِدٍ)) [1084] أخرجه مالك (2/988)، وأخرجه أحمد (5501) باختلافٍ يسيرٍ. صَحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (582)، وصَحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (5501). وفي رِوايةٍ: ((إذا كان ثَلاثةٌ فلا يَتَناجى اثنانِ دونَ واحِدٍ)). أخرجها مسلم (2183). .
2- عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا كُنتُم ثَلاثةً فلا يَتَناجى اثنانِ دونَ الآخَرِ، حتَّى تَختَلطوا بالنَّاسِ؛ مِن أجلِ أن يَحزُنَه)) [1085] أخرجه البخاري (6290)، ومسلم (2184) واللَّفظُ له. .

انظر أيضا: