موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: عَدَمُ كَتمِ المُطَلَّقةِ الحَملَ والحَيضَ


لا يَحِلُّ للمُطَلَّقةِ أن تَكتُمَ ما خَلق اللهُ في رَحِمِها مِن حَملٍ أو حَيضٍ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الكتابِ:
وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ البقرة: 228.
قوله: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أي: الذي نُهيَتِ المَرأةُ المُطَلَّقةُ عن كِتمانِه مِن مُطَلِّقِها مِمَّا خَلقَ اللهُ في رَحِمِها: الحَيضُ، والحَملُ؛ فكِتمانُ ذلك يَقودُ إلى شُرورٍ كَثيرةٍ؛ فإنَّها إذا كَتَمَت حَملَها أدَّى ذلك إلى إلحاقِ الجَنينِ بغَيرِ مَن هو له؛ رَغبةً فيه، أوِ استِعجالًا لانقِضاءِ العِدَّةِ، فإذا ألحَقَته بغَيرِ أبيه حَصَلت مَفاسِدُ أُخرى، كَقَطعِ الرَّحِمِ، والإرثِ، واحتِجابِ مَحارِمِه عنه، ورُبَّما يَتَزَوَّجُ ذواتِ مَحارِمه، وغَيرِ ذلك مِنَ المَفاسِدِ. وكِتمانُ الحَيضِ يَكونُ بإخبارِها كَذِبًا بوُجودِه، وهذا يُؤَدِّي إلى انقِطاعِ حَقِّ الزَّوجِ عنها، وإباحَتِها لغَيرِه، ويَتَفرَّعُ عن ذلك مِنَ الشُّرورِ مِثلُ ما سَبَقَ، أو يَكونُ بإخبارِها كَذِبًا بعَدَمِ وُجودِ الحَيضِ؛ كَي تَطولَ العِدَّةُ، فتَأخُذَ مِنه نَفقةً غَيرَ واجِبةٍ عليه، وقد يُراجِعُها مُطَلِّقُها بَعدَ انقِضاءِ العِدَّةِ، فيَكونُ ذلك زِنًا؛ لأنَّها لا تَحِلُّ له في هذه الحالِ؛ فنَهاهنَّ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عن كِتمانِ الحَيضِ والحَملِ، فهذا فِعلُ مَن لا يُؤمِنُ باللهِ ولا باليَومِ الآخِرِ، ولا مِن أخلاقِه، وفي هذا تَهديدٌ لهنَّ على قَولِ خِلافِ الحَقِّ، فمَن آمَنَت باللهِ تعالى واليَومِ الآخِرِ، وعَرَفت أنَّها مَجزيَّةٌ عن أعمالِها، لم يَصدُرْ عنها شَيءٌ مِن ذلك؛ لأنَّ الإيمانَ بهما يَحمِلُ الإنسانَ على فِعلِ المَأموراتِ، واجتِنابِ المَحظوراتِ. يُنظر: ((التفسير المحرر)) إعداد القسم العلمي بمؤسسة الدرر السنية (1/ 656-658). .

انظر أيضا: