موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: إقالةُ النَّادِمِ


تَنبَغي إقالةُ النَّادِمِ [1857] الإقالة: هيَ رَفعُ العَقدِ الواقِعِ بَينَ المُتَعاقِدَينِ، كأن يَشتَريَ أحَدٌ شَيئًا مِن رَجُلٍ، ثُمَّ يَندَمَ على ذلك -إمَّا لظُهورِ الغَبنِ فيه، أو لزَوالِ حاجَتِه إليه، أو لانعِدامِ الثَّمَنِ- فيَرُدَّ المَبيعَ على البائِعِ، ويَقبَلَ البائِعُ رَدَّه. يُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (9/237). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أقال مُسلِمًا عَثرَتَه أقاله اللَّهُ عَثرَتَه يَومَ القيامةِ)) [1858] أخرجها أبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، وابن حبان (5030) واللَّفظُ له. صَحَّحها ابنُ حبانَ، والحاكمُ على شرطِ الشيخينِ في ((المستدرك)) (2326)، وابنُ دقيقِ العيدِ في ((الاقتراح)) (99)، وابنُ الملقنِ في ((البدر المنير)) (6/556)، والسخاويُّ في ((المقاصد الحسنة)) (465). .

انظر أيضا: