موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: عَدَمُ الكِتابةِ على الكِتابِ المُستَعارِ أو وَضعِ حاشيةٍ عليه أو إصلاحِه إلَّا بإذنِ صاحِبِه


مِن أدَبِ الاستِعارةِ: ألَّا يُصلِحَ المُستَعيرُ الكِتابَ الذي استَعارَه بغَيرِ إذنِ صاحِبِه، ولا يُحَشِّيَه، ولا يَكتُبَ فيه شَيئًا إلَّا إذا عَلِم رِضا صاحِبِه [2482] قال ابنُ جَماعةَ: (لا يَجوزُ أن يُصلِحَه بغَيرِ إذنِ صاحِبِه، ولا يُحشِّيَه ولا يَكتُبَ شَيئًا في بَياضِ فواتِحِه أو خَواتِمِه إلَّا إذا عَلم رِضا صاحِبِه، وهو كَما يَكتُبُه المُحَدِّثُ على جُزءٍ سَمِعَه أو كَتَبَه، ولا يُسَوِّدَه). ((تذكرة السامع والمتكلم)) (ص: 127). وتَبعَه ابنُ حَجَرٍ الهيتميُّ، فقال: (لا يَجوزُ أن يُصلِحَه بغَيرِ إذنِ صاحِبِه، ولا يُحشِّيَه شَيئًا في مَغاضِنِ فواتِحِه وخَواتِمِه إلَّا إذا عَلم رِضا صاحِبِه، ولا يُسَوِّدَه). ((الفتاوى الحديثية)) (ص: 163). وفي ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (34/ 189) في حُكمِ إصلاحِ الخَطَأِ في الكِتابِ المُستَعارِ: قال الحَنَفيَّةُ: مَنِ استَعارَ كِتابًا فوجَدَ به خَطَأً أصلَحَه إن عَلِم رِضا صاحِبِه، وإن عَلِم أنَّ صاحِبَ الكِتابِ يَكرَهُ إصلاحَه يَنبَغي ألَّا يُصلِحَه، وإلَّا فإن أصلَحَه جازَ، ولو لم يَفعَلْه لا إثمَ عليه إلَّا في القُرآنِ؛ لأنَّ إصلاحَه واجِبٌ بخَطٍّ مُناسِبٍ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (4/ 507)، ((الفتاوى الهندية)) (4/ 364). وقال الشَّافِعيَّةُ: لوِ استَعارَ كِتابًا ليَقرَأَ فيه فوجَدَ فيه خَطَأً، لا يُصلِحُه إلَّا أن يَكونَ قُرآنًا، فيَجِبُ، كما قاله العباديُّ. وتَقييدُه بالإصلاحِ يُعلَمُ أنَّ ذلك لو كان يُؤَدِّي إلى نَقصِ قيمَتِه لرَداءةِ خَطٍّ ونَحوِه امتَنَعَ؛ لأنَّه إفسادٌ لماليَّتِه لا إصلاحٌ. قال الجملُ: ويَنبَغي أن يَدفعَه لمَن يُصلِحُه حَيثُ كان خَطُّه مُناسِبًا للمُصحَفِ، وغَلبَ على ظَنِّه إجابةُ المَدفوعِ إليه، ولم تَلحَقْه مَشَقَّةٌ في سُؤالِه. أمَّا الكِتابُ المَوقوفُ فيُصلَحُ جَزمًا، خُصوصًا ما كان خَطَأً مَحضًا لا يَحتَمِلُ التَّأويلَ، وهذا إذا تَحَقَّقَ ذلك دونَ ما ظَنَّه، ومَتى تَرَدَّدَ في عَينِ لَفظٍ أو في الحُكمِ لا يُصلِحُ شَيئًا، وما اعتيدَ مِن كِتابةٍ إنَّما يَجوزُ في مِلكِ الكاتِبِ. ولا يَكتُبُ حَواشيَ بهامِشِ الكِتابِ وإنِ احتيجَ إليها؛ لِما فيها مِن تَغييرِ الكِتابِ مِن أصلِه، ولا نَظَرَ لزيادةِ القيمةِ بفِعلِه. يُنظر: ((مغني المحتاج)) (2/ 264)، ((حاشية الجمل على شرح المنهج)) (3/ 459، 460). .

انظر أيضا: