موسوعة الآداب الشرعية

ثالثًا: لا يُعيرُ ما استَعارَ


ليسَ لمُستَعيرِ الكِتابِ أن يُعيرَه لآخَرَ إلَّا بإذنِ صاحِبِه [2484] قال ابنُ جَماعةَ: (لا يُعيرُه غَيرَه ولا يودِعُه لغَيرِ ضَرورةٍ حَيثُ يَجوزُ شَرعًا). ((تذكرة السامع والمتكلم)) (ص: 127). والقَولُ بأنَّ المُستَعيرَ ليسَ له أن يُعِيرَ العَينَ المُعارةَ إلَّا بإذنِ المُعيرِ: هو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ -على الصَّحيحِ-، والحَنابلةِ، واختيارُ ابنِ عُثَيمين. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (4/426)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72)، ((التعليق على الكافي)) لابن عثيمين (6/402). وذلك لأنَّ المالِكَ أباحَ للمُستَعيرِ الانتِفاعَ، فلا يَملِكُ المُستَعيرُ أن يُبيحَ ذلك لغَيرِه. يُنظَر: (البيان في مذهب الإمام الشافعي)) للعمراني (6/ 518)، (كشاف القناع)) للبُهوتي (4/ 72). .

انظر أيضا: