موسوعة الآداب الشرعية

حادي عشرَ: التَّفريقُ بَينَ الأولادِ في المَضاجِعِ


إذا بَلغَ الأولادُ عَشرَ سِنينَ فُرِّقَ بَينَهم في المَضاجِعِ [103] قال البَغويُّ: (لا يَجوزُ مُضاجَعةُ الرَّجُلِ الرَّجُلَ، ولا مُضاجَعةُ المَرأةِ المَرأةَ، وإن كان مِن مَحارِمِه، ويُفرَّقُ بَينَ الصِّبيانِ في المَضجَعِ بَعدَ ما بَلَغوا عَشرَ سِنينَ؛ لأنَّها سِنٌّ يُحتَمَلُ فيها البُلوغُ). ((شَرح السُّنَّةِ)) (9/ 22). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مُروا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهم أبناءُ سَبعِ سِنينَ، واضرِبوهم عليها وهم أبناءُ عَشرٍ، وفرِّقوا بَينَهم في المَضاجِعِ)) [104] أخرجه أبو داود (495) واللَّفظُ له، وأحمد (6689). حسن إسناده النووي في ((المجموع)) (3/10)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (495). وذهب إلى تصحيحه ابنُ الملقن في ((البدر المنير)) (3/238)، وابن باز في ((مجموع الفتاوى)) (7/184)، وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (495): حسن صحيح. .
قال الطِّيبيُّ: (يَعني: إذا بَلَغَ أولادُكُم سَبعَ سِنينَ فأْمُروهم بأداءِ الصَّلاةِ؛ ليَعتادوها ويَستَأنِسوا بها. فإذا بَلغوا عَشرًا ضُرِبوا على تَركِها، وفرَّقوا بَينَ الأخِ والأُختِ مَثَلًا في المَضاجِعِ؛ لئَلَّا يَقَعوا فيما لا يَنبَغي؛ لأنَّ بُلوغَ العَشرِ مَظِنَّةُ الشَّهوةِ وإن كُنَّ أخَواتٍ.
وإنَّما جَمَعَ بَينَ الأمرِ بالصَّلاةِ، والفَرقِ بَينَهم في المَضاجِعِ في الطُّفوليَّةِ تَأديبًا ومُحافظةً لأمرِ اللهِ كُلِّه؛ لأنَّ الصَّلاةَ أصلُها وأسبَقُها، وتَعليمًا لهم المُعاشَرةَ بَينَ الخَلقِ، وألَّا يَقِفوا مَواقِفَ التُّهَمِ، فيَتَجَنَّبوا مَحارِمَ اللهِ كُلَّها) [105] ((الكاشف عن حقائق السنن)) (3/ 870، 871). .

انظر أيضا: