موسوعة الآداب الشرعية

ثالِثَ عَشَرَ: عَدَمُ النَّومِ قَبلَ العِشاءِ


يُكرَهُ النَّومُ قَبلَ العِشاءِ [115] قال الترمذيُّ: (كَرِهَ أكثَرُ أهل ِالعِلمِ النَّومَ قَبلَ صَلاةِ العِشاءِ، ورخَّص في ذلك بَعضُهم، وقال عَبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ: أكثَرُ الأحاديثِ على الكَراهيةِ، ورَخَّصَ بَعضُهم في النَّومِ قَبلَ صَلاةِ العِشاءِ في رَمَضانَ). ((سنن الترمذي)) (1/ 314). قال ابنُ حَجَرٍ: (ومَن نُقِلَت عنه الرُّخصةُ قُيِّدَت عنه في أكثَرِ الرِّواياتِ بما إذا كان له مَن يوقِظُه أو عُرِف مِن عادَتِه أنَّه لا يَستَغرِقُ وقتَ الاختيارِ بالنَّومِ، وهذا جَيِّدٌ؛ حَيثُ قُلنا: إنَّ عِلَّةَ النَّهيِ خَشيةُ خُروجِ الوَقتِ. وحَمَل الطَّحاويُّ الرُّخصةَ على ما قَبلَ دُخولِ وقتِ العِشاءِ، والكَراهةَ على ما بَعدَ دُخولِه). ((فتح الباري)) (2/ 49). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي بَرزةَ رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَكرَهُ النَّومَ قَبلَ العِشاءِ، والحَديثَ بَعدَها)) [116] أخرجه البخاري (568) واللفظُ له، ومسلم (647). .
قال ابنُ الجَوزيِّ: (أمَّا كَراهيةُ النَّومِ قَبلَ العِشاءِ فإنَّه لا يُؤمَنُ امتِدادُ النَّومِ إلى أن يَذهَبَ وقتُ الفضيلةِ، ورُبَّما لم يُدرِكْ حينَئِذٍ جَماعةً، فإن قامَ النَّائِمُ في وقتِ الفضيلةِ فما أخَذَ مِنَ النَّومِ قَبلَ مُرادِه، فيَقومُ كَسلانَ.
وأمَّا الحَديثُ بَعدَها فلاستِحبابِ خَتمِ العَمَلِ بالطَّاعةِ، ونَسخِ عادة الجاهليَّةِ في السَّمَرِ. فأمَّا إذا كان الحَديثُ بَعدَها في العِلمِ والخَيرِ فإنَّه لا يُكرَهُ) [117] ((كشف المشكل)) (2/ 292، 293). وقال النَّوويُّ: (يُكرَهُ لمَن صَلَّى العِشاءَ الآخِرةَ أن يَتَحَدَّثَ بالحَديثِ المُباحِ في غَيرِ هذا الوقتِ، وأعني بالمُباحِ الذي استَوى فِعلُه وتَركُه، فأمَّا الحَديثُ المُحَرَّمُ في غَيرِ هذا الوقتِ أوِ المَكروهُ، فهو في هذا الوقتِ أشَدُّ تَحريمًا وكَراهةً، وأمَّا الحَديثُ في الخَيرِ، كَمُذاكَرةِ العِلمِ، وحِكاياتِ الصَّالحينَ، ومَكارِمِ الأخلاقِ، والحَديثِ مَعَ الضَّيفِ، فلا كَراهةَ فيه، بَل هو مُستَحَبٌّ، وقد تَظاهَرَتِ الأحاديثُ الصَّحيحةُ به، وكذلك الحَديثُ للعُذرِ والأُمورِ العارِضةِ لا بَأسَ به، وقدِ اشتَهَرَتِ الأحاديثُ بكُلِّ ما ذَكَرتُه). ((الأذكار)) (ص: 372، 373). ويُنظر: ((رياض الصالحين)) للنووي (ص: 485). .

انظر أيضا: