موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: عَدَمُ البَولِ في الثُّقبِ والشَّقِّ والجُحرِ ونحو ذلك


يُكرَهُ البَولُ في الثُّقبِ والشَّقِّ والجُحرِ ونَحوِ ذلك [320] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/256)، ((التاج والإكليل)) للمواق (1/275)، ((المجموع)) للنووي (2/85)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/ 62). .
وذلك للآتي:
أ- أنَّه قد يَلحَقُه الأذى مِن خُروجِ الهَوامِّ مِن جُحورِها [321] ((المغني)) لابن قدامة (1/122). .
ب- لِما فيه مِن أذًى لهذه الهَوامِّ بإفسادِ مَساكِنِها [322] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (1/157). .

انظر أيضا: