موسوعة الآداب الشرعية

ثالثَ عشرَ: تَركُ الكَلامِ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ


يُكرَهُ الكَلامُ أثناءَ قَضاءِ الحاجةِ لغَيرِ مَصلحةٍ [331] قال النَّوويُّ: (يُكرَهُ الكَلامُ على قَضاءِ الحاجةِ بأيِّ نَوعٍ كان مِن أنواعِ الكَلامِ، ويُستَثنى مِن هذا كُلِّه مَوضِعُ الضَّرورةِ، كَما إذا رَأى ضَريرًا يَكادُ أن يَقَعَ في بئرٍ، أو رَأى حَيَّةً أو عَقرَبًا أو غَيرَ ذلك يَقصِدُ إنسانًا، أو نَحوَ ذلك؛ فإنَّ الكَلامَ في هذه المَواضِعِ ليسَ بمَكروهٍ، بَل هو واجِبٌ). ((شرح مسلم)) (4/65). وقال أيضًا: (يُكرَهُ الذِّكرُ والكَلامُ حالَ قَضاءِ الحاجةِ، سَواءٌ كان في الصَّحراءِ أو في البُنيانِ، وسَواءٌ في ذلك جَميعُ الأذكارِ والكَلامِ، إلَّا كَلامَ الضَّرورةِ). ((الأذكار)) للنووي (ص: 26). وقال ابنُ عُثَيمين: (لا يَنبَغي أن يَتَكَلَّمَ حالَ قَضاءِ الحاجةِ إلَّا لحاجةٍ، كما قال الفُقَهاءُ رَحِمَهمُ اللهُ، كَأن يُرشِدَ أحَدًا، أو كَلَّمَه أحَدٌ لا بُدَّ أن يُرَدَّ عليه، أو كان له حاجةٌ في شَخصٍ وخاف أن يَنصَرِفَ، أو طَلبَ ماءً ليَستَنجيَ، فلا بَأسَ). ((الشرح الممتع)) (1/119). وكراهةُ الكلامِ أثناءَ قضاءِ الحاجةِ هذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (1/50)، ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/104)، ((المجموع)) للنووي (2/87، 88)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/63). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن ابنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّ رَجُلًا مَرَّ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَبولُ، فسَلَّمَ، فلم يَرُدَّ عليه)) [332] أخرجه مسلم (370). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ مَن يَقضي حاجَتَه لا يَتَكَلَّمُ ولا يَرُدُّ سَلامًا، ولا يَستَحِقُّ المُسَلِّمُ عليه جَوابًا [333] ((الإيجاز في شرح سنن أبي داود السجستاني)) للنووي (ص: 136). .

انظر أيضا: