موسوعة الآداب الشرعية

خامسَ عشرَ: قَطعُ الاستِجمارِ على وِترٍ


يُستَحَبُّ قَطعُ الاستِجمارِ [338] الاستِجمارُ لُغةً: مَأخوذٌ مِنَ الجَمَراتِ والجِمارِ، هيَ الأحجارُ الصَّغيرةُ. يُنظر: ((لسان العَرَب)) لابن منظور (4/147). والاستِجمارُ اصطِلاحًا: إزالةُ الخَبَثِ مِنَ المَخرَجِ بالحِجارةِ أو غَيرِها. يُنظر: ((حاشية العدوي)) (1/172). ولا يُجزِئُ الاستِجمارُ بأقلَّ مِن ثَلاثةِ أحجارٍ، ولا يُجزِئُ بعَظمٍ أو رَوثٍ، ويُشتَرَطُ أن تَكونَ الأحجارُ طاهرةً، وأن يَكونَ الحَجَرُ أو ما يَقومُ مَقامَه مُنقِّيًا، ويُشتَرَطُ فيما يُستَجمَرُ به ألَّا يَكونَ مائِعًا، وألَّا يَكونَ مُحتَرَمًا، كالأوراقِ التي فيها ذِكرُ اللهِ، أوِ الطَّعامِ، ونَحوِ ذلك. يُنظر بَيانُ ذلك مَعَ أدِلَّتِه في: ((الموسوعة الفقهية بموقع الدرر السنية)) https://dorar.net/feqhia على وِترٍ، فإن لم تَكفِ الثَّلاثُ مَسَحاتٍ، زادَ خامِسةً أو سابعةً، وهكذا [339] وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ، واختارَه ابنُ تيميَّةَ، والصَّنعانيُّ، والشَّوكانيُّ، وابنُ بازٍ، وابنُ عُثيمين. يُنظر: ((المجموع)) للنووي (2/103)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/ 40)، ((شرح عمدة الفقه)) لابن تيمية (1/154)، ((سبل السلام)) للصنعاني (1/81)،  ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 47)، ((مجموع فتاوى ابن باز)) (12/237)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (1/138، 139). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
 1- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن تَوضَّأ فليَستَنثِرْ، ومَنِ استَجمَرَ فلْيوتِرْ)) [340] أخرجه البخاري (161)، ومسلم (237). .
2- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إذا استَجمَرَ أحَدُكُم فلْيُوتِرْ)) [341] أخرجه مسلم (239). .

انظر أيضا: