موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: صاحِبُ الدَّابَّةِ أحَقُّ بمُقَدمتِها


صاحِبُ الدَّابَّةِ أحَقُّ أن يكون في مُقَدمتِها إلَّا أن يَأذَنَ لغَيرِه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن بُرَيدةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((بَينَما رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَمشي جاءَ رَجُلٌ ومَعَه حِمارٌ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، اركَبْ، وتَأخَّرَ الرَّجُلُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا، أنتَ أحَقُّ بصَدرِ دابَّتِك [711] أي: مقدَّمِ ظهرِها. وصدرُ الدابةِ مِن ظهرِها ما يلي عنقَها. يُنظر: ((المفاتيح في شرح المصابيح)) للمظهري (4/ 387)، ((التنوير)) للصنعاني (4/ 269). مِنِّي إلَّا أن تَجعَلَه لي. قال: فإنِّي قد جَعَلتُه لك، فرَكِبَ)) [712] أخرجه أبو داود (2572) واللفظ له، والترمذي (2773)، وأحمد (22992). صحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (4735)، والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (2370)، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) (5/80)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (2572)، والوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (157). .
الحِكمةُ في كَونِ الرَّجُلِ أحَقَّ بصَدرِ دابَّتِه
الحِكمةُ في أن يَكونَ الرَّجُلُ أحَقَّ بصَدرِ دابَّتِه: أنَّه شَرَفٌ، والشَّرَفُ حَقُّ المالكِ.
وأيضًا لأنَّه يُصَرِّفُها في المَشيِ على الوَجهِ الذي يَراه، ويَختارُه مِن زيادةٍ أو نَقصٍ، أو إسراعٍ أو بُطءٍ، بخِلافِ الرَّاكِبِ مَعَه؛ فإنَّه لا يَعلمُ مَقصِدَه في ذلك [713] يُنظر: ((طرح التثريب)) للعراقي وابنه أبي زرعة (7/ 243). ، فصاحِبُ الدَّابَّةِ هو المالِكُ لها ولمَنافِعِها، كَما أنَّ صاحِبَ البَيتِ والمَجلسِ وإمامَ المَسجِدِ أحَقُّ مِن غَيرِه بالإمامةِ في الصَّلاةِ [714] يُنظر: ((شرح سنن أبي داود)) لابن رسلان (11/ 260). .

انظر أيضا: