موسوعة الآداب الشرعية

أولًا: اجتنابُ أن يَكونَ فيه تَشَبُّهٌ مِنَ النِّساءِ بالرِّجالِ ومِن الرجالِ بالنساءِ


الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((لعنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلَ يَلبَسُ لِبسةَ المَرأةِ، والمَرأةُ تَلبَسُ لِبسةَ الرَّجُلِ)) [891] أخرجه أبو داود (4098) واللفظ له، وأحمد (8309). صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5751)، والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (7415)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (116)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4098). .
2- عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((لعنَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المُخَنَّثينَ مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّساءِ، وقال: أخرِجوهم مِن بُيوتِكُم)) [892] أخرجه البخاري (5886). .
3- عن ابنِ أبي مُلَيكةَ، قال: قيل لعائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: إنَّ امرَأةً تَلبَسُ النَّعلَ [893] أي: التي تَختَصُّ بالرِّجالِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (7/ 2836). ، فقالت: ((لعَنَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الرَّجُلةَ مِنَ النِّساءِ)) [894] أخرجه أبو داود (4099) واللفظ له، والحميدي (274)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (7418). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4099)، وحسَّن إسنادَه النووي في ((المجموع)) (4/469)، والذهبي في ((الكبائر)) (253). .
((الرَّجُلةَ مِنَ النِّساءِ)) أي: المَرأةَ التي تُشَبِّهُ نَفسَها بالرِّجالِ في اللِّباسِ [895] ((المفاتيح)) للمظهري (5/ 55). وقال المُناويُّ: («الرَّجُلةُ مِنَ النِّساءِ» أي: المُتَرَجِّلةُ، وهو بفتحِ الرَّاءِ وضَمِّ الجيمِ: التي تَتَشَبَّهُ بالرِّجالِ في زيِّهم أو مَشيِهم أو رَفعِ صَوتِهم أو غَيرِ ذلك، أمَّا في العِلمِ والرَّأيِ فمَحمودٌ). ((فيض القدير)) (5/ 269)، ((التيسير)) (2/ 292). .

انظر أيضا: