تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
يَنبَغي للرَّجُلِ أن يُقَصِّرَ ثَوبَه [947] ذهب الجُمهورُ من الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ إلى أنه يُستحَبُّ للرَّجُلِ تَقصيرُ الإزارِ والثَّوبِ إلى نِصفِ السَّاقِ. يُنظر: ((الدر المختار للحصكفي وحاشية ابن عابدين)) (6/351)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/453)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/309). وألَّا يُطيلَه أسفَلَ مِنَ الكَعبَينِ [948] يحرم الإسبال (وهو إطالةُ الثَّوبِ إلى ما تحتَ الكعبَينِ) وإن لم يكن للخيلاء وهو روايةٌ عندَ الحَنابِلةِ ومذهب ابنِ حَزمٍ، وابنِ العربي، وابنِ تيميَّةَ، وابنِ حَجَر، والصنعانيِّ، وابنِ بازٍ، وابنِ عثيمينَ ، يُنظر: ((الإنصاف)) للمرداوي (1/333)، ((المحلى)) لابن حزم (2/392)، ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (7/238)، ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيمية (ص: 383)، ((فتح الباري)) لابن حجر (10/263)، ((استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال)) للصنعاني، ((فتاوى ابن باز)) (8/275)، ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (4/287). . الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ: 1- عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إِزْرةُ المُسلِمِ إلى نِصفِ السَّاقِ [949] قال ابنُ بازٍ: (إذا كان في بيئةٍ تَعيبُه في ذلك ويتأذَّى مِن ذلك، فلا حاجةَ إلى أن يرفَعَ إلى نصفِ السَّاقِ، الحمدُ للهِ عِندَه رُخصةٌ، يُرخِي إلى الكَعبِ، والحمدُ للهِ، ويستريحُ من الأذى، ولا بأسَ؛ لأنَّها سُنَّةٌ فقط مُستحَبٌّ، المُحَرَّمُ أن يَنزِلَ عن الكَعبِ، هذا هو المحَرَّمُ، أمَّا مِن الكعبِ إلى النِّصفِ، هذا كلُّه مُوَسَّعٌ فيه، والحَمدُ للَّهِ) ((الموقع الرسمي لابن باز)). ، ولا حَرَجَ -أو لا جُناحَ- فيما بَينَه وبَينَ الكَعبَينِ، ما كان أسفَلَ مِن الكَعبَينِ فهو في النَّارِ، مَن جَرَّ إزارَه بَطَرًا لم ينظُرِ اللهُ إليه)) [950] أخرجه أبو داود (4093) واللفظ له، وابن ماجه (3573)، وأحمد (11397). صحَّحه ابن حبان في ((صحيحه)) (5450)، وابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (116)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (4093)، وصحح إسناده النووي في ((المجموع)) (4/457). . 2- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((ما أسفَلَ مِن الكَعبينِ مِن الإزارِ ففي النَّارِ)) [951] أخرجه البخاري (5787). . 3- عن أبي ذَرٍّ الغِفارِيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((ثلاثةٌ لا يُكَلِّمُهم اللهُ يومَ القيامةِ ولا يَنظُرُ إليهم ولا يُزَكِّيهم ولهم عذابٌ أليمٌ، قال: فقرأها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثَ مَرَّاتٍ. قال أبو ذَرٍّ: خابوا وخَسِروا، من هم يا رسولَ اللهِ؟ قال: المُسبِلُ، والمَنَّانُ، والمُنَفِّقُ سِلعَتَه بالحَلِفِ الكاذِبِ)) [952] أخرجه مسلم (106). . وَجهُ الدَّلالةِ من الحديثَينِ: هذانِ الحديثانِ يُبَيِّنانِ أنَّه لا يجوزُ إسبالُ الثِّيابِ للرَّجُلِ مُطلَقًا، ومع الخُيَلاءِ يكونُ أشَدَّ إثمًا [953] . يُنظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/275). . فَوائِدُ ومَسائِلُ: حكمُ الإسبالِ للمرأةِ يجوزُ للمرأةِ أن تُسْبِلَ ثَوبَها [954] على ألَّا يزيدَ ذلك عن الذِّراعِ، كما جاء في الحديثِ. . الدَّليلُ على ذلك مِن الكتابِ والسُّنَّةِ والإجماعِ: أ- مِن الكِتابِ قَولُه تعالى: وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ[النور: 31] . وَجهُ الدَّلالةِ: أنَّ الآيةَ نصٌّ على أنَّ الرِّجْلَينِ والسَّاقَينِ ممَّا يُخْفَى، ولا يحِلُّ إبداؤُه [955] ((المحلى)) لابن حزم (3/ 216). ، ولا يتأتَّى هذا إلَّا بإطالةِ الثَّوبِ. ب- مِن السُّنَّةِ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يَصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولهِنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليه)) [956] أخرجه الترمذي (1731) واللفظ له، والنسائي (5336)، وأحمد (4489). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5336)، وصحَّح إسنادَه الصنعاني في ((التنوير)) (10/190)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (4489). وأخرجه النسائي (5338)، وأحمد (26532) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، ولفظُ النَّسائيِّ: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا ذكَر في الإزارِ ما ذكَر، قالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف بالنِّساءِ؟ قال: يُرخينَ شِبرًا. قالت: إذًا تبدو أقدامُهنَّ، قال: فذِراعًا، لا يَزِدْنَ عليه)). صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5451)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5338)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (26532) . ج- من الإجماعِ نقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [957] : ممن نقل الإجماع على ذلك: النَّوويُّ، والطِّيبيُّ، والقاريُّ، والمُناويُّ، وابنُ رَسلانَ ووافَقه الشَّوكانيُّ. قال النَّوويُّ: (وأجمع العُلَماءُ على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإذنُ لهنَّ في إرخاءِ ذُيولِهنَّ ذِراعًا). ((شرح مسلم)) (14/62). قال الطِّيبيُّ: (أجمعوا على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ). ((الكاشف عن حقائق السنن)) (9/2893). قال القاريُّ: (أجمعوا على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ، وقد صحَّ عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الإذنُ لهنَّ في إرخاءِ ذُيولِهنَّ). ((مرقاة المفاتيح)) (7/2767). قال المُناويُّ: (أجمعوا على حِلِّ الإسبالِ للمَرأةِ). ((فيض القدير)) (2/278). قال ابنُ رسلانَ: (فأمَّا النِّساءُ فأجمع المُسلِمون على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ). ((شرح سنن أبي داود)) (16/ 350). قال الشَّوكانيُّ: (أجمع المُسلِمونَ على جوازِ الإسبالِ للنِّساءِ، كما صرَّحَ بذلك ابنُ رسلان في شرح السُّنَنِ). ((نيل الأوطار)) (2/132). ويُنظر: ((عون المعبود)) للعظيم آبادي (11/96). . إطالةُ العَروسِ ذَيلَ الفُستانِ يَجوزُ للعَروسِ إطالةُ ذَيلِ الفُستانِ، على ألَّا يزيدَ ذلك عن الذِّراعِ، وعلى ألَّا يكونَ فيه تشَبُّهٌ بالكافراتِ، وهو قولُ ابنِ بازٍ [958] سُئِلَ ابنُ بازٍ: (ما رأيُكم بفُستانِ الفرَحِ الذي تَسحبُه العروسُ وراءَها بطولِ ثلاثةِ أمتارٍ تقريبًا؟ فأجاب: أمَّا ما يتعلَّقُ بالمرأة فالسُّنَّةُ أن تُضفيَ ثوبَها شِبرًا، ولا تَزيدَ على ذراعٍ؛ لأجلِ السِّترِ وعَدَمِ إظهارِ القَدَمينِ، وأمَّا الزِّيادةُ على ذراعٍ فمُنكَرٌ للعَروسِ أو غيرِها، لا يجوزُ، وهذا إضاعةٌ للأموالِ بغيرِ حَقٍّ في الملابِسِ ذاتِ الأثمانِ الغاليةِ؛ فينبغي التَّوسُّطُ في الملابسِ، لا حاجةَ إلى ترصيعِها بأشياءَ تُهدِرُ الأموالَ العظيمةَ التي تنفَعُ الأمَّةَ في دينِها ودُنياها). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/121). . الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ: عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ لم ينظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ، فقالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف يَصنَعْنَ النِّساءُ بذُيولهِنَّ؟ قال: يُرخِينَ شِبرًا، فقالت: إذًا تنكَشِفُ أقدامُهنَّ، قال: فيُرخينَه ذِراعًا، لا يَزِدنَ عليه)) [959] أخرجه الترمذي (1731) واللفظ له، والنسائي (5336)، وأحمد (4489). صحَّحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5336)، وصحَّح إسنادَه الصنعاني في ((التنوير)) (10/190)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (4489). وأخرجه النسائي (5338)، وأحمد (26532) باختلافٍ يسيرٍ من حديثِ أمِّ سَلَمةَ رَضِيَ اللهُ عنها، ولَفظُ النَّسائيِّ: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمَّا ذكَر في الإزارِ ما ذكَر، قالت أمُّ سَلَمةَ: فكيف بالنِّساءِ؟ قال: يُرخينَ شِبرًا. قالت: إذًا تبدو أقدامُهنَّ، قال: فذِراعًا، لا يَزِدْنَ عليه)). صحَّحه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5451)، والألباني في ((صحيح سنن النسائي)) (5338)، وشعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (26532). . وأمَّا التعليلُ: فلأنَّ ما زاد عن ذراعٍ فيه إضاعةٌ للأموالِ بغيرِ حَقٍّ في الملابسِ ذاتِ الأثمانِ الغاليةِ [960] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/121). . إسبالُ الثوبِ خُيلاءَ يَحرُمُ الإسبالُ [961] الإسبالُ: إطالةُ الثَّوبِ إلى ما تحتَ الكعبَينِ. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/339)، ((شرح مسلم)) للنووي (14/62)، ((المجموع)) للنووي (4/457). للخُيَلاءِ [962] وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنَفيَّةِ، والمالِكيَّةِ، والشَّافِعيَّةِ، والحَنابِلةِ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (5/333)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/220)، ((المجموع)) للنووي (4/454)، ((كشاف القِناع)) للبهوتي (1/277). . الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ: 1- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن جَرَّ ثوبَه خُيَلاءَ لم يَنظُرِ اللهُ إليه يومَ القيامةِ)) [963] أخرجه البخاري (3665) واللفظ له، ومسلم (2085). . 2- عن جابِرِ بنِ سُلَيمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إيَّاكَ وإسبالَ الإزارِ؛ فإنَّها مِن المَخِيلةِ [964] المَخِيلَةُ: الكِبْرُ. يُنظر: ((مصابيح الجامع)) للدماميني (9/257). ، وإنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المَخِيلةَ...)) [965] أخرجه أبو داود (4084) واللفظ له، والترمذي (2722)، وأخرجه أحمد (20636) ولم يُسَمِّ الصَّحابيَّ، وقال: عن رَجُلٍ من بَلهُجَيمِ. صححه لغيره الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (770)، وقال الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (196): يرتقي إلى الصحة، وحسن إسناده الذهبي في ((المهذب)) (8/4253). وقد ذهب إلى تصحيحه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (129)، وابن القيم في ((زاد المعاد)) (2/383)، وابن حجر كما في ((الفتوحات الربانية)) لابن علان (5/322)، وقال الترمذي: حسن صحيح. . وَجهُ الدَّلالةِ من الحَديثَينِ: دلَّ الحديثانِ على أنَّه لا يجوزُ إسبالُ الثِّيابِ خُيَلاءَ، وأنَّه مِن كبائِرِ الذُّنوبِ [966] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (8/275). .