موسوعة الآداب الشرعية

سابعَ عشرَ: المَضمَضةُ بَعدَ الفراغِ مِنَ الطَّعامِ


مِن آدابِ الطَّعامِ: المضمضمةُ بعدَ الفراغِ منه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن بَشيرِ بنِ يَسارٍ، عن سُوَيدِ بنِ النُّعمانِ أنَّه أخبَرَه: ((أنَّهم كانوا معَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالصَّهْباءِ -وهي على رَوْحةٍ مِن خَيْبَرَ- فحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فدَعا بطَعامٍ فلم يَجِدْه إلَّا سَويقًا [1489] قال ابنُ حَجَرٍ: (قال الدَّاوديُّ: هو دَقيقُ الشَّعيرِ أوِ السَّلتُ المَقليُّ، وقال غَيرُه: ويَكونُ مِنَ القَمحِ، وقد وصَفه أعرابيٌّ فقال: عِدَّةُ المُسافِرِ، وطَعامُ العَجلانِ، وبُلغةُ المَريضِ). ((فتح الباري)) (1/ 312). ، فلاكَ منه [1490] أي: مَضَغ، واللَّوكُ: إدارةُ الشَّيءِ في الفَمِ، ولاكَه يَلوكُه. يُنظر: ((التوضيح)) لابن الملقن (26/ 129). ، فلُكْنا معَه، ثُمَّ دَعا بماءٍ فمَضْمَضَ ثمَّ صلَّى...)) [1491] أخرجه البُخارِيُّ (5390). .
وفي رِوايةٍ عن سُوَيدِ بنِ النُّعمانِ ((أنَّه خَرَجَ مَعَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عامَ خَيبَرَ، حتَّى إذا كانوا بالصَّهباءِ -وهيَ أدنى خَيبَرَ [1492] أدنى خَيبَرَ: أي: أسفَلَها. يُنظر: ((الكواكب الدراري)) للكرماني (3/ 57)، ((اللامع الصبيح)) للبرماوي (2/ 282). - فصَلَّى العَصرَ، ثُمَّ دَعا بالأزوادِ [1493] دَعا بالأزوادِ، أي: طَلبَ ما كان مَعَهم مِنَ الزَّادِ ليَأكُلوا، والأزوادُ: جَمعُ زادٍ، وهو طَعامٌ يُتَّخَذُ للسَّفرِ. يُنظر: ((المفاتيح)) للمظهري (1/ 361)، ((الكواكب الدراري)) للكرماني (3/ 57)، ((اللامع الصبيح)) للبرماوي (2/ 282). ، فلم يُؤتَ إلَّا بالسَّويقِ، فأمَرَ به فثُرِّي [1494] قال ابنُ المُلقِّنِ: (السَّويقُ: مَعروفٌ، والصَّادُ فيه لُغةٌ، سُمِّيَ بذلك لانسياقِه في الحَلقِ. وقَولُه: «فثُرِّيَ» أي: صُبَّ عليه ماءٌ ثُمَّ لُتَّ، وفُعِل به ذلك لِما لحِقَه مِنَ اليُبسِ والقِدَمِ). ((التوضيح)) (4/ 366، 367). ، فأكَل رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأكَلنا، ثُمَّ قامَ إلى المَغرِبِ، فمَضمَضَ ومَضمَضنا...)) [1495] أخرجها البخاري (209). .
قال ابنُ حَجَرٍ: («فمَضمَضَ» أي: قَبلَ الدُّخولِ في الصَّلاةِ. وفائِدةُ المَضمَضةِ مِنَ السَّويقِ وإن كان لا دَسَمَ له: أن تَحتَبِسَ بَقاياه بَينَ الأسنانِ ونَواحي الفَمِ، فيَشغَلُه تَتَبُّعُه عن أحوالِ الصَّلاةِ...
واستَدَلَّ به البُخاريُّ على... استِحبابِ المَضمَضةِ بَعدَ الطَّعامِ) [1496] ((فتح الباري)) (1/ 312). ويُنظر: ((صحيح البخاري)) (1/ 52). .
2- عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أكَل كَتِفَ شاةٍ، فمَضمَضَ، وغَسَل يَدَيه، وصَلَّى)) [1497] أخرجه ابن ماجه (493) واللَّفظُ له، وأحمد (9049). صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن ابن ماجه)) (493)، وحسَّنه على شَرط مسلم الوادِعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1255)، وصحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (9049). .

انظر أيضا: