موسوعة الآداب الشرعية

فوائِدُ


التَّثاؤُبُ أثناءَ قِراءةِ القُرآنِ:
قال ابنُ حَجَرٍ: (ومِمَّا يُؤمَرُ به المُتَثائِبُ إذا كان في الصَّلاةِ أن يُمسِكَ عنِ القِراءةِ حتَّى يَذهَبَ عنه؛ لئَلَّا يَتَغَيَّرَ نَظمُ قِراءَتِه، وأسنَدَ ابنُ أبي شَيبةَ نَحوَ ذلك عن مُجاهدٍ وعِكرِمةَ والتَّابعينَ المَشهورينَ) [1882] ((فتح الباري)) (10/ 612). .
وقال النَّوويُّ: (إذا تَثاءَبَ أمسَك عنِ القِراءةِ حتَّى يَنقَضيَ التَّثاؤُبُ، ثُمَّ يَقرَأُ، قال مُجاهِدٌ: وهو حَسَنٌ، ويَدُلُّ عليه ما ثَبَتَ عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "إذا تَثاءَبَ أحَدُكُم فليُمسِكْ بيَدِه على فمِه؛ فإنَّ الشَّيطانَ يَدخُلُ" رَواه مُسلمٌ) [1883] ((التبيان في آداب حملة القرآن)) (ص: 119). .
الاستِعاذةُ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ عِندَ التَّثاؤُبِ
قال ابنُ عُثَيمين: (لم يَرِدْ أنَّ الإنسانَ إذا تَثاءَبَ يَقولُ: أعوذُ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وإنَّما الوارِدُ أن يَكتُمَ الإنسانُ التَّثاؤُبَ ما استَطاعَ، وإذا لم يَستَطِعْ فليَضَعْ يَدَه على فيه، والنَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسَلَّمَ أرشَدَ إلى هذا عِندَ التَّثاؤُبِ، ولم يَقُلْ: وليَستَعِذْ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ.
فإن قال قائِلٌ: أليسَ اللَّهُ يَقولُ: وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، وقد أخبَرَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسَلَّمَ أنَّ التَّثاؤُبَ مِنَ الشَّيطانِ.
فالجَوابُ: كُلُّ ذلك صحيحٌ، قال اللهُ هذا، وأخبَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه مِنَ الشَّيطانِ، لكِنَّ المُرادَ بالنَّزغِ في الآيةِ الكَريمةِ هو همُّ الإنسانِ بالسَّيِّئةِ، إمَّا بتَركِ واجِبٍ، وإمَّا بفِعلِ مُحَرَّمٍ، فإذا أحَسَّ الإنسانُ بأنَّه هَمَّ بذلك فليَقُلْ: أعوذُ باللهِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ، وأمَّا التَّثاؤُبُ فقد عَلَّمَ الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ما يُسَنُّ أن يَقومَ به الإنسانُ عِندَ وُجودِ التَّثاؤُبِ) [1884] ((فتاوى نور على الدرب)) (12/434). .
وجاءَ في فتاوى اللَّجنةِ الدَّائِمةِ: (لا نَعلمُ ما يَدُلُّ على شَرعيَّةِ الاستِعاذةِ عِندَ التَّثاؤُبِ لا في الصَّلاةِ ولا في خارِجِها) [1885] ((فتاوى اللجنة الدائمة- المجموعة الأولى)) (6/ 382). .

انظر أيضا: