موسوعة الآداب الشرعية

تاسِعًا: الإقراعُ بَينَ الزَّوجاتِ للسَّفَرِ بإحداهنَّ


إذا أرادَ أن يُسافِرَ وله أكثَرُ مِنِ امرَأةٍ أقرَعَ بَينَ نِسائِه، فأيَّتُهنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَجَ بها مَعَه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا أرادَ سَفرًا [1906] قال ابنُ حَجَرٍ: (قَولُه: «إذا أرادَ سَفرًا» مَفهومُه اختِصاصُ القُرعةِ بحالةِ السَّفَرِ، وليسَ على عُمومِه، بَل لتُعَيِّنَ القُرعةُ مَن يُسافِرُ بها، وتَجري القُرعةُ أيضًا فيما إذا أرادَ أن يَقسِمَ بَينَ زَوجاتِه، فلا يَبدَأُ بأيِّهنَّ شاءَ، بَل يُقرِعُ بَينَهنَّ، فيَبدَأُ بالتي تَخرُجُ لها القُرعةُ إلَّا أن يَرضَينَ بشَيءٍ، فيَجوزُ بلا قُرعةٍ). ((فتح الباري)) (9/ 310، 311). أقرَعَ بَينَ نِسائِه، فأيَّتُهنَّ خَرَجَ سَهمُها خَرَجَ بها مَعَه، وكان يَقسِمُ لكُلِّ امرَأةٍ مِنهنَّ يَومَها وليلتَها)) [1907] أخرجه البخاري (2593) واللفظ له، ومسلم (1463) .

انظر أيضا: