موسوعة الآداب الشرعية

تَمهيدٌ في مَعنى اليَتيمِ، ورِعايةِ الإسلامِ لحقوقِه


اليَتيمُ هو الذي ماتَ أبوه، حتَّى يَبلُغَ الحُلُمَ، فإذا بَلَغَ زال عَنه اسمُ اليُتمِ حَقيقةً [2110] عن حَنظَلةَ بنِ حِذْيَمٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((لا يُتمَ بَعدَ احتِلامٍ، ولا يُتمَ على جاريةٍ إذا هي حاضَت)). أخرجه ابنُ قانِع في ((معجم الصحابة)) (1/204) باختلاف يسيرٍ، والطبراني (4/14) (3502)، وأبو نُعيم في ((معرفة الصحابة)) (2236) واللَّفظُ لهما. جوَّد إسنادَه الألبانيُّ في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (3180). وقال الشِّنقيطيُّ: (اليَتيمُ في بَني آدَمَ: هو مَن ماتَ أبوه وإن كانت أمُّه حيَّةً، ولا يُتمَ بَعدَ بُلوغٍ بإجماعِ العُلماءِ، فالبالِغُ لا يُسَمَّى يَتيمًا بإجماعِ العُلماءِ). ((العذب النمير)) (2/ 505). وقد يُطلقُ عليه مَجازًا بَعدَ البُلوغِ، كما كانوا يُسَمُّونَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو كبيرٌ: يَتيمَ أبي طالبٍ؛ لأنَّه رَبَّاه بَعدَ مَوتِ أبيه. ولا يُقالُ لمَن ماتَت أمُّه إنَّه يَتيمٌ.
قال أبو العَبَّاسِ القُرطُبيُّ: (اليُتمُ في النَّاسِ مِن قِبَلِ فقدِ الأبِ، وفي البَهائِمِ: مِن قِبَلِ فقدِ الأمِّ، وفي الطَّيرِ مِن قِبَلِ الأبِ والأمِّ) [2111] ((المفهم)) (6/ 614). .
 ومَعنى اليُتمِ في كلامِ العَرَبِ قيل: الانفِرادُ؛ فمَعنى يَتيمٍ: مُنفرِدٌ عن أبيه الذي مِن شَأنِه أن يَقومَ بأمرِه. وقيل: أصلُ اليُتمِ الغَفلةُ، وبه سُمِّي اليَتيمُ؛ لأنَّه يُتَغافلُ عن بِرِّه. وقيل: اليُتمُ: الإبطاءُ، ومِنه أُخِذ اليَتيمُ؛ لأنَّ البِرَّ يُبطِئُ عَنه [2112] يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (1/ 163)، ((أحكام القرآن)) للجصاص (2/ 12)، ((الصحاح)) للجوهري (5/ 2030)، ((أساس البلاغة)) للزمخشري (2/ 170)، ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (1/ 373) و(2/ 281، 282)، ((مفاتيح الغيب)) للرازي (3/ 587)، ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (5/ 292)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (2/ 505). .
هذا وقد أوصى الإسلامُ الحَنيفُ بالإحسانِ إلى اليَتامى وإكرامِهم، وحَذَّرَ أشَدَّ التَّحذيرِ مِن ظُلمِهم وانتِقاصِهم، وحَثَّ على إصلاحِ أموالِهم، ورَهَّبَ مِنَ التَّعَدِّي على حُقوقِهم، وقد قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((اللَّهُمَّ إنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعيفينِ: اليَتيمِ، والمَرأةِ)) [2113] أخرجه ابن ماجه (3678)، وأحمد (9666) عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه. صَحَّحَه ابنُ حبان في ((صحيحه)) (5565)، والحاكِم على شَرط مسلم في ((المستدرك)) (211)، وابن حزم في ((المحلى)) (8/326). .
ولليتيمِ حقوقٌ ينبغي القيامُ بها، وآدابٌ يَنبغي مراعاتُها، وفيما يَلي بيانُ هذه الحقوقِ والآدابِ:

انظر أيضا: