موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: تخليلُ الشَّعَرِ


يُسنُّ في الغُسلِ تخليلُ الشَّعرِ [147] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ، واختاره ابنُ حَزمٍ. يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (1/156)، ((الكافي)) لابن عبدِ البَرِّ (1/173)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/89)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/152)، ((المحلى)) (1/275). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان إذا اغتَسَل من الجَنابةِ بدأ فغَسَل يَدَيه، ثمَّ يتوضَّأُ كما يتوضَّأُ للصَّلاةِ، ثم يُدخِلُ أصابعَه في الماءِ، فيُخلِّلُ بها أصولَ شَعْرِه، ثمَّ يصُبُّ على رأسِه ثلاثَ غُرَفٍ بيَدَيه، ثمَّ يُفيضُ الماءَ على جِلدِه كُلِّه)) [148] أخرجه البخاري (248) واللفظ له، ومسلم (316). .

انظر أيضا: