موسوعة الآداب الشرعية

ثامنًا: التَّيامُنُ


يُستحبُّ التَّيامُنُ في الغُسلِ [149] وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ. يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (1/13)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (1/460)، ((المجموع)) للنووي (2/198)، ((الفروع)) لابن مفلح (1/266). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا اغتسَل مِن الجَنابةِ دعَا بشيءٍ نحو الحِلابِ [150] الحِلابُ والمِحْلَبُ: الإناءُ الَّذي تُحلَبُ فيه ذواتُ الألبانِ، وهو يَسَعُ قدْرَ حَلبةِ ناقةٍ. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (4/260). ، فأخَذ بكفِّه، فبدأ بشقِّ رأسِه الأيمَنِ، ثمَّ الأيسَرِ، فقال بهما على رأسِه)) [151] أخرجه البخاري (258) واللفظ له، ومسلم (318). .

انظر أيضا: