موسوعة الآداب الشرعية

خامسًا: القيامُ حالَ الأذانِ


يُستحَبُّ للمؤذِّنِ القيامُ حالَ أذانِه [214] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. يُنظر: ((البناية)) للعيني (2/96)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/96)، ((المجموع)) للنووي (3/103، 106)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/294). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [215] قال ابنُ المنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ مِن السُّنَّةِ أن يُؤذِّنَ المؤذِّنُ قائمًا، وانفرَد أبو ثَورٍ فقال: يؤذِّنُ جالسًا مِن غيرِ عِلَّةٍ). ((الإجماع)) (ص: 38). وقال أيضًا: (ولم يختلِفْ أهلُ العِلمِ في أنَّ مِن السُّنَّةِ أن يُؤذِّنَ المؤذِّنُ وهو قائمٌ، إلَّا مِن علَّةٍ). ((الأوسط)) (3/182). وقال الكاسانيُّ: (أن يؤذِّنَ قائمًا إذا أذَّن للجماعةِ، ويُكرَهُ قاعدًا؛...، ولأنَّ تمامَ الإعلامِ بالقيامِ، ويُجزئُه لحصولِ أصلِ المقصودِ، وإنْ أذَّن لنفْسِه قاعدًا فلا بأسَ به؛ لأنَّ المقصودَ مُراعاةُ سُنَّةِ الصَّلاةِ، لا الإعلام). ((بدائع الصنائع)) (1/151). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ والآثارِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لبلالٍ رَضِيَ اللهُ عَنْه: ((يا بِلالُ، قُمْ فأذِّنْ بالنَّاسِ بالصَّلاةِ)) [216] أخرجه البخاري (595) واللفظ له، ومسلم (681). .
ب- مِن الآثارِ
أنَّ مُؤذِّني رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنون قيامًا [217] ((المغني)) لابن قدامة (1/307). .

انظر أيضا: