موسوعة الآداب الشرعية

سادسًا: اسْتِقْبالُ القِبْلةِ عندَ الأذانِ


يُستحَبُّ للمؤذِّنِ استقبالُ القِبلةِ حالَ قِيامِه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ الإجماعِ والآثارِ:
أ- مِن الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على أنَّه مِن السُّنَّةِ استقبالُ القِبلةِ حالَ الأذانِ غيرُ واحدٍ [218] ممن نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المنذِرِ، وابنُ قُدامةَ، والكاسانيُّ. قال ابنُ المنذِرِ: (أجمَعوا على أنَّ مِن السُّنَّةِ أن تُستقبَلَ القِبلةُ بالأذان). ((الإجماع)) (ص: 38). وقال ابنُ قُدامةَ: (المستحَبُّ أن يؤذِّنَ مستقبِلَ القِبلةِ، لا نَعلَمُ فيه خِلافًا؛ فإنَّ مؤذِّني النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يؤذِّنون مُستقبلي القِبلةِ). ((المغني)) (1/309). وقال الكاسانيُّ: (أن يأتيَ بالأذانِ والإقامةِ مُستقبِلَ القِبلةِ؛ لأنَّ النَّازِلَ مِن السَّماءِ هكذا فَعل، وعليه إجماعُ الأمَّةِ، ولو تَرَك الاستقبالَ يُجزيه؛ لحصولِ المقصودِ، وهو الإعلامُ، لكنَّه يُكرَهُ؛ لتَرْكِه السُّنَّةَ المتواترةَ). ((بدائع الصنائع)) (1/149). .
ب- من الآثار
أنَّ مؤذِّني النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كانوا يُؤذِّنونَ مُستقبِلي القِبلةِ [219] ((المغني)) لابن قدامة (1/309). .
وأمَّا التَّعليلُ فللآتي:
1- أنَّ الأذانَ دُعاءٌ إلى جِهة القِبلةِ؛ فاقتضى أن يكونَ مِن سُنَّتِه التَّوجُّهُ إليها [220] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/41). .
2- أنَّه في حالةِ الذِّكرِ والثَّناءِ على الله تعالى، والشَّهادةِ له بالوحدانيَّةِ، ولنبيِّه بالرِّسالةِ؛ فالأحسَنُ أن يكونَ مستقبِلًا القِبلةَ [221] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/272). .

انظر أيضا: