موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: عَدَمُ نَشدِ الضَّالَّةِ والبَيعِ والشِّراءِ في المَسجِدِ


مِن أدَبِ المَسجِدِ: عَدَمُ نَشدِ الضَّالَّةِ فيه، وعَدَمُ البَيعِ والشِّراءِ فيه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن سَمِعَ رَجُلًا يَنشُدُ ضالَّةً في المَسجِدِ فليَقُلْ: لا رَدَّها اللَّهُ عليك؛ فإنَّ المَساجِدَ لم تُبْنَ لهذا)) [420] أخرجه مسلم (568). .
2- عن سُليمانَ بنِ بُرَيدةَ، عن أبيه رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ رَجُلًا نَشَدَ في المَسجِدِ، فقال: مَن دَعا إلى الجَمَلِ الأحمَرِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا وجَدتَ؛ إنَّما بُنيَتِ المَساجِدُ لِما بُنيَت له)) [421] أخرجه مسلم (569). .
قال النَّوويُّ: (قال أهلُ اللُّغةِ: يُقالُ: نَشَدتُ الدَّابَّةَ: إذا طَلبتَها، وأنشَدتُها: إذا عَرَّفتَها... وفي هَذَينِ الحَديثَينِ فوائِدُ؛ مِنها: النَّهيُ عن نَشدِ الضَّالَّةِ في المَسجِدِ، ويَلحَقُ به ما في مَعناه مِنَ البَيعِ والشِّراءِ والإجارةِ، ونَحوِها مِنَ العُقودِ [422] قال الخَطَّابيُّ: (يَدخُلُ في هذا كُلُّ أمرٍ لم يُبْنَ له المَسجِدُ مِنَ البَيعِ والشِّراءِ ونَحوِ ذلك مِن أُمورِ مُعامَلاتِ النَّاسِ واقتِضاءِ حُقوقِهم، وقد كَرِهَ بَعضُ السَّلَفِ المَسألةَ في المَسجِدِ. وكان بَعضُهم لا يَرى أن يُتَصَدَّقَ على السَّائِلِ المُتَعَرِّضِ في المَسجِدِ). ((معالم السنن)) (1/ 143). ، وكَراهةُ رَفعِ الصَّوتِ في المَسجِدِ.
وقَولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لا وَجَدتَ» وأمَرَ أن يُقالَ مِثلُ هذا؛ فهو عُقوبةُ له على مُخالفتِه وعِصيانِه، ويَنبَغي لسامِعِه أن يَقولَ: لا وجَدتَ؛ فإنَّ المَساجِدَ لم تُبْنَ لهذا، أو يَقولَ: لا وجَدتَ؛ إنَّما بُنيَتِ المَساجِدُ لِما بُنيَت له، كما قاله رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) [423] ((شرح مسلم)) (5/ 54-56). ويُنظر: ((فتح الباري)) لابن رجب (3/ 347). .
3- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا رَأيتُم مَن يَبيعُ أو يَبتاعُ في المَسجِدِ فقولوا: لا أربَحَ اللَّهُ تِجارَتَك، وإذا رَأيتُم مَن يَنشُدُ فيه ضالَّةً فقولوا: لا رَدَّ اللهُ عليك)) [424] أخرجه الترمذي (1321)، والدارمي (1401) واللفظ لهما، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9933). صحَّحه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (2/453)، وابن حبان في ((صحيحه)) (1650)، والحاكم على شرط مسلم في ((المستدرك)) (2374)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1321). .
4- عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضِيَ اللهُ عنه ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عنِ الشِّراءِ والبَيعِ في المَسجِدِ، وأن تُنشَدَ فيه ضالَّةٌ، وأن يُنشَدَ فيه شِعرٌ، ونَهى عنِ التَّحَلُّقِ قَبلَ الصَّلاةِ يَومَ الجُمُعةِ)) [425] أخرجه أبو داود (1079) واللفظ له، والترمذي (322)، والنسائي (714، 715) مفرقا. حسنه الترمذي، والنووي في ((المجموع)) (2/177)، وابن حجر في ((نتائج الأفكار)) (1/297)، والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1079). وذهب إلى تصحيحه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (2/453)، وابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (1/354). .

انظر أيضا: