موسوعة الآداب الشرعية

رابعَ عَشَرَ: التَّبكيرُ إلى المَسجِدِ لأداءِ الصَّلاةِ


يُستَحَبُّ التَّبكيرُ إلى المسجِدِ لأداءِ الصَّلاةِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن أبي هرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لو يَعلمُ النَّاسُ ما في النِّداءِ [459] النِّداءُ هو الأذانُ. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (3/ 460). والصَّفِّ الأوَّلِ، ثُمَّ لم يَجِدوا إلَّا أن يَستَهِموا عليه لاستَهَموا [460] الاستِهامُ: الاقتِراعُ، مِنَ القُرعةِ، يقال: استَهَم القَومُ على الشَّيءِ: إذا اقتَرَعوا عليه، وإنَّما قيل في الإقراعِ: استِهامٌ؛ لأنَّها سِهامٌ يُكتَبُ عليها الأسماءُ، فمَن وقَعَ له مِنها سَهمٌ حازَ الحَظَّ المَوسومَ. والمَعنى: أنَّهم لو عَلِموا فضيلةَ الأذانِ وقَدرَها وعَظيمَ جَزائِه، ثُمَّ لم يَجِدوا طَريقًا يُحَصِّلونَه به لضِيقِ الوقتِ عن أذانٍ بَعدَ أذانٍ، أو لكَونِه لا يُؤَذِّنُ للمَسجِدِ إلَّا واحِدٌ؛ لاقتَرَعوا في تَحصيلِه. ولو يَعلمونَ ما في الصَّفِّ الأوَّلِ مِنَ الفضيلةِ نَحوُ ما سَبَقَ وجاؤوا إليه دُفعةً واحِدةً، وضاقَ عنهم، ثُمَّ لم يَسمَحْ بَعضُهم لبَعضٍ به، لاقتَرَعوا عليه. يُنظر: ((أعلام الحديث)) للخطابي (1/ 462)، ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (3/ 460)، ((جامع الأصول)) لابن الأثير (9/ 412)، ((شرح مسلم)) للنووي (4/ 157، 158). ، ولو يَعلمونَ ما في التَّهجيرِ [461] التَّهجيرُ: التَّبكيرُ إلى الصَّلاةِ، أيَّ صَلاةٍ كانت. يُنظر: ((الغريبين)) للهروي (6/ 1913)، ((شرح مسلم)) للنووي (4/ 158). لاستَبَقوا إليه، ولو يَعلَمونَ ما في العَتَمةِ [462] العَتَمةُ: العِشاءُ. يُنظر: ((شرح مسلم)) للنووي (4/ 158). والصُّبحِ لأتَوهما ولو حَبوًا [463] حَبْوًا، أي: زَحفًا، وهو زَحفٌ مَخصوصٌ، يُقالُ لمَن زَحَف على استِه أو على يَدَيه ورِجلَيه، فالحَبْوُ: أن يَمشيَ على يَدَيه ورُكبَتَيه، أوِ استِه. وحَبا البَعيرُ: إذا بَرَكَ ثُمَّ زَحَف مِنَ الإعياءِ. وحَبا الصَّبيُّ: إذا زَحَف على استِه. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (1/ 336) ((فتح الباري)) لابن حجر (1/ 102). [464] أخرجه البخاري (615)، ومسلم (437). .

انظر أيضا: