موسوعة الآداب الشرعية

سادِسَ عَشَرَ: أن يَتَجَنَّبَ إيذاءَ أحَدٍ في المَسجِدِ


يَنبَغي لمَن مَرَّ في المَسجِدِ ومَعَه ما يُؤذي أن يَحتاطَ لئَلَّا يَتَضَرَّرَ بذلك أحَدٌ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أبي موسى الأشعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((مَن مَرَّ في شَيءٍ مِن مَساجِدِنا أو أسواقِنا بنَبلٍ، فليَأخُذْ على نِصالِها [470] النِّصالُ: جَمعُ نَصلٍ، والنَّصلُ: حَديدةُ السَّهمِ. يُنظر: ((كشف المشكل)) لابن الجوزي (1/ 404). ، لا يَعقِرُ [471] لا يَعقِرُ: أي: لا يَجرَحُ. يُنظر: ((مطالع الأنوار)) لابن قرقول (5/ 34). بكَفِّه مُسلِمًا)) [472] أخرجه البخاري (452) واللفظ له، ومسلم (2615). .
2- عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما ((أنَّ رَجُلًا مَرَّ بأسهُمٍ في المَسجِدِ قد أبدى نُصولَها، فأمَرَ أن يَأخُذَ بنُصولِها؛ كَي لا يَخدِشَ مُسلِمًا)) [473] أخرجه البخاري (451) بنحوه، ومسلم (2614) واللفظ له. .
وفي رِوايةٍ: ((إذا مَرَّ أحَدُكُم في مَجلسٍ أو سوقٍ، وبيَدِه نَبلٌ، فليَأخُذْ بنِصالِها، ثُمَّ ليَأخُذْ بنِصالِها، ثُمَّ ليَأخُذْ بنِصالِها)) [474] أخرجها البخاري (452) بنحوه، ومسلم (2615) واللَّفظُ له من حديثِ أبي موسى الأشعَريِّ رَضِيَ اللهُ عنه. .
قال ابنُ المُلقِّنِ: (في الحَديثِ تَأكيدُ حُرمةِ المُسلمِ؛ لئَلَّا يُرَوَّعُ بها أو يُؤذى؛ لأنَّ المَسجِدَ مَورِدُ الخَلقِ، ولا سيَّما أوقاتِ الصَّلواتِ، وهذا مِن كَريمِ خُلُقِه ورَأفتِه بالمُؤمِنينَ، والمُرادُ به التَّعظيمُ لقَليلِ الدَّمِ وكَثيرِه بَينَ المُسلِمينَ) [475] ((التوضيح)) (5/ 550). .

انظر أيضا: