موسوعة الآداب الشرعية

سابعًا: متابعةُ الإمامِ


يَجِبُ على المأمومِ الائتمامُ بإمامِه ومتابعتُه، وعدَمُ مخالفتِه، وذلك في الجملةِ.
الدَّليلُ على ذلك مِن السُّنَّةِ والإجماعِ:
أ- مِنَ السُّنَّةِ
1- عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤْتَمَّ به، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وإذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَن حَمِدَهُ، فَقُولوا: رَبَّنَا ولَكَ الحَمْدُ، وإذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وإذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أجْمَعُونَ)) [906] أخرجه البخاري (734) واللفظ له، ومسلم (414). .
2- عن أنسِ بنِ مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه، ((أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ركِب فرسًا فصُرِع عنه، فجُحِشَ [907] قال أبو عُبَيدٍ: (قال الكِسائيُّ في جُحِش: هو أن يُصيبَه شيءٌ، فيَنسَحِجَ منه جِلدُه، وهو كالخَدشِ أو أكثرُ مِن ذلك. يُقالُ منه: جُحِش يُجحَشُ، فهو مَجْحوشٌ). ((غريب الحديث)) (3/ 167). شِقُّه الأيمنُ، فصلَّى صلاةً مِن الصَّلواتِ وهو قاعدٌ، فصَلَّيْنا وراءَه قعودًا، فلمَّا انصرَف قال: إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ به، فإذا صلَّى قائمًا فصَلُّوا قيامًا، فإذا ركَع فارْكعوا، وإذا رفَع فارْفعوا، وإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِده، فقولوا: ربَّنا ولكَ الحمدُ)) [908] أخرجه البخاري (689) واللفظ له، ومسلم (411). .
3- عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: ((صلَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بيتِه وهو شاكٍ، فصلَّى جالسًا وصلَّى وراءَه قومٌ قيامًا، فأشار إليهم أنِ اجلِسوا، فلمَّا انصرَف قال: إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليؤتَمَّ به، فإذا ركَع فاركعوا، وإذا رفَع فارْفَعوا، وإذا صلَّى جالسًا فصَلُّوا جلوسًا)) [909] أخرجه البخاري (688) واللفظ له، ومسلم (412). .
4- عن البراءِ بن عازبٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: ((كنَّا نُصلِّي خلفَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإذا قال: سمِعَ اللهُ لِمَن حمِدَه، لم يَحْنِ أحدٌ منَّا ظَهرَه حتَّى يضعَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جبهتَه على الأرضِ)) [910] أخرجه البخاري (811) واللفظ له، ومسلم (474). .
5- عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: ((أمَا يَخشَى أحدُكم -أو لا يَخشَى أحدُكم- إذا رفَعَ رأسَه قبْلَ الإمامِ، أن يجعلَ اللهُ رأسَه رأسَ حِمارٍ، أو يجعلَ اللهُ صورتَه صورةَ حِمارٍ؟!)) [911] أخرجه البخاري (691) واللفظ له، ومسلم (427). .
ب- مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحدٍ [912] ممن نقل الإجماع على ذلك: ابنُ حزم، وابنُ عبد البَرِّ، وابنُ رُشدٍ.  قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا أنَّ مَن فَعَل ما يفعلُه الإمامُ مِن رُكوعٍ وسُجودٍ وقيامٍ بعدَ أنْ فعلَه الإمامُ، لا معه ولا قبْلَه، فقدْ أصاب). ((مراتب الإجماع)) (ص: 26). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (أجمَع العُلماءُ على أنَّ الائتمامَ واجبٌ على كلِّ مأمومٍ بإمامِه في ظاهرِ أفعالِه، وأنَّه لا يجوزُ له خِلافُه لغيرِ عُذرٍ). ((التمهيد)) (6/136). ويُنظر: ((الاستذكار)) لابن عبد البر (2/170). وقال ابنُ رُشدٍ: (أجمَع العُلماءُ على أنَّه يجبُ على المأمومِ أن يَتبعَ الإمامَ في جميعِ أقوالِه وأفعالِه، إلَّا في قولِه: "سمِع الله لِمَن حمِدَه"، وفي جُلوسِه إذا صلَّى جالسًا لمرضٍ عندَ مَن أجاز إمامةَ الجالسِ). ((بداية المجتهد)) (1/150). .

انظر أيضا: