موسوعة الآداب الشرعية

تاسعًا: الذَّهابُ إلى المُصَلَّى مِن طريقٍ والرُّجوعُ مِن طريقٍ آخَرَ


يُستحبُّ الذَّهابُ لصلاةِ العِيدِ مِن طريقٍ، والرُّجوعُ مِن طريقٍ آخَرَ [1211] وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ. ينظر: ((حاشية ابن عابدين)) (2/169)، ((الكافي)) لابن عبد البر (1/263)، ((المجموع)) للنووي (5/11، 12)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/52). قال ابنُ رجب: (وقد استحَبَّ كثيرٌ مِن أهل العِلمِ للإمامِ وغيرِه إذا ذهبوا في طريقٍ إلى العيدِ أن يَرجِعوا في غيرِه، وهو قولُ مالكٍ، والثَّوْريِّ، والشَّافعيِّ، وأحمدَ). ((فتح الباري)) (6/166). واختَلف أهلُ العلمِ في الحِكمةِ مِن مُخالَفةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم طريقَه في العودةِ مِن صلاةِ العيدِ على أقوالٍ كثيرةٍ؛ فقيل: الحِكمةُ أن تَشهَدَ له الطَّريقانِ، وقيل: لزيادةِ الأجرِ بالسَّلامِ على أهلِ الطَّريقِ الآخَرِ، وقيل: لتحصُلَ الصَّدقةُ على الفُقراءِ مِن أهلِ الطَّريقينِ، وقيل: لإظهارِ شعارِ الإسلامِ فيهما، وقيل: لإظهارِ ذِكرِ الله، وقيل: لِيَغيظَ المنافِقين أو اليهودَ، وقيل: لِيُرْهِبَهم بكثرةِ مَن معه، وقيل: لكلِّ ذلك. يُنظر: ((شرح صحيح البخاري)) لابن بطال (2/572)، ((فتح الباري)) لابن حجر (2/473)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/448، 449). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك [1212] قال ابنُ رُشدٍ: (وأجمَعوا على... أنَّه يُستحَبُّ أن يرجِعَ على غيرِ الطَّريقِ الَّتي مشَى عليها). ((بداية المجتهد)) (1/233). .
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذا كان يومُ عيدِ خالَفَ الطريقَ)) [1213] أخرجه البخاري (986). .

انظر أيضا: