موسوعة الآداب الشرعية

عاشرًا: إخراجُ النساءِ والصِّبيانِ للصَّلاةِ


يُستحبُّ إخراجُ النساءِ [1214] ومذهبُ المالِكيَّة الاستحباب وقيَّدوها بالمُسنَّة. يُنظر: ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/569). ومذهب الشافعيَّة هو استحبابُ حضورِ العيد للنساءِ غيرِ ذوات الهيئات، أي: اللواتي يُشتَهيْنَ لجمالهنَّ، فيُكره حُضورُهنَّ. ينظر: ((المجموع)) للنووي (5/8، 9).  والاستحباب روايةٌ عن أحمدَ اختارَها ابنُ حامد، والمجدُ، ((المغني)) لابن قدامة (2/278)، ((الإنصاف)) للمرداوي (5/ 338).  والقولُ بأنَّ خروجَهنَّ إلى صلاةِ سنةٌ هو اختيارُ ابنِ بازٍ، وابنِ عُثيمينَ. ينظر: ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/7، 8)، ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (4/204). والصِّبيانِ [1215] نصَّ على ذلك المالِكيَّةُ، والشَّافعيَّةُ. ينظر: ((مواهب الجليل)) للحطَّاب (2/569)، ((المجموع)) للنووي (5/9). قال ابنُ تيميَّةَ: (وكانوا في العيدِ يأخُذون مِن الصِّبيانِ مَن يأخُذوه، كما شهِد ابنُ عبَّاسٍ العيدَ مع رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولم يكُنْ قد احتَلَم). ((مجموع الفتاوى)) (24/185). وقالت اللَّجنةُ الدَّائمةُ: (وأمَّا خروجُ الصِّبيانِ المميِّزينَ لصلاةِ العيدِ والجُمعةِ وغيرِهما مِن الصَّلَواتِ، فهو أمرٌ معروفٌ ومشروعٌ؛ للأدِلَّةِ الكثيرةِ في ذلك). ((فتاوى اللَّجنة الدَّائمة- المجموعة الأولى)) (8/287). إلى صلاةِ العيدِ.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن أمِّ عطيَّةَ قالت ((أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدَينِ العواتِقَ [1216] قال النوويُّ: (العواتقُ جمْع عاتق، وهي البنتُ التي بلَغتْ، وقال أبو زيد: هي البالِغة ما لم تعنسْ، وقيل: هي التي لم تتزوَّجْ، قال ثعلب: سُمِّيتْ عاتقًا؛ لأنَّها عتقت من ضرِّ أبويها، واستخدامهما وامتهانها بالخروجِ في الأشغال) ((المجموع)) (5/8). ، وذواتِ الخُدورِ [1217] الخدور: جمْع خِدر، وهو ناحيةٌ في البيتِ يُتركُ عليها سترٌ، فتكون فيه الجاريةُ البِكر. وقيل: الخدور: البيوت. يُنظر: ((النهاية)) لابن الأثير (2/13)، ((المجموع)) للنووي (5/9)، ((فتح الباري)) لابن حجر (1/110)، ((شرح أبي داود)) للعيني (4/480)، ((حاشية السندي على سنن النسائي)) (1/194). ، وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسلِمينَ)) [1218] أخرجه البخاري (324)، ومسلم (890) واللفظ له.
وفي روايةٍ: (كنَّا نُؤمَر أن نَخرُجَ يوم العيدِ، حتى تَخرُجَ البكرُ من خِدرهِا، وحتى يَخرجَ الحُيَّضُ فيكُنَّ خلفَ الناس، فيُكبِّرْنَ بتكبيرِهم، ويَدْعونَ بدعائِهم؛ يرجونَ بركةَ ذلك اليومِ وطُهرتَه) [1219] أخرجه البخاري (971) واللفظ له، ومسلم (890). .
2- عن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (خرجتُ مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ فِطرٍ أو أضحى، فصلَّى ثمَّ خطَب، ثمَّ أتى النِّساءَ فوَعظهنَّ وذكَّرهنَّ، وأمَرهنَّ بالصَّدقةِ) [1220] أخرجه البخاري (975) واللفظ له، ومسلم (884). .
3- عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عابِسٍ، قال: سمِعتُ ابنَ عبَّاسٍ قيل له: أشهِدتَ العِيدَ مع النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قالَ: نَعَمْ، ولَوْلَا مَكَانِي مِنَ الصِّغَرِ ما شَهِدْتُهُ حتَّى أَتَى العَلَمَ الذي عِنْدَ دَارِ كَثِيرِ بنِ الصَّلْتِ [1221] قال ابنُ رجب: (العَلمُ الَّذي عندَ دارِ كَثيرِ بنِ الصَّلتِ، ودارُ كثيرِ بنِ الصَّلتِ، الظَّاهرُ أنَّ ذلك كلَّه مُحْدَثٌ، أُحدِثَ بعدَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في مكانِ المصلَّى، وقد تقدَّم أنَّ المصلَّى كان فضاءً، ليس فيه سترةٌ؛ فلذلك كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تُحملُ له الحَربةُ ليُصلِّيَ إليها). ((فتح الباري)) (6/143). ، فصلَّى، ثمَّ خطَب، ثمَّ أتى النِّساءَ ومعه بلالٌ، فوَعَظهنَّ، وذكَّرهنَّ، وأمَرهنَّ بالصَّدقةِ، فرأيْتُهنَّ يَهْوِينَ بأيديهنَّ، يَقذِفْنَه في ثوبِ بلالٍ، ثمَّ انطلق هو وبلالٌ إلى بيتِه) [1222] أخرجه البخاري (977) واللفظ له، ومسلم (884). .
وأمَّا التَّعليلُ: فلأنَّ في إخراجهم إظهارًا لشعائرِ الإسلامِ [1223] ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (2/493). .

انظر أيضا: