موسوعة الآداب الشرعية

رابعًا: طِيبُ النَّفسِ


مِن أدَبِ الزَّكاةِ: أن يُخرِجَها المَرءُ طَيِّبةً بها نَفسُه.
الدَّليلُ على ذلك مِنَ السُّنَّةِ:
عن عبدِ اللهِ بنِ مُعاويةَ الغاضِريِّ، مِن غاضِرةِ قَيسٍ، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ثلاثٌ من فعَلَهنَّ طَعِمَ طَعمَ الإيمانِ: مَن عبَد اللهَ وَحدَه، وأنَّه لا إلهَ إلَّا اللهُ، وأعطى زكاةَ مالِه طَيِّبةً بها نفسُه رافدةً عليه كُلَّ عامٍ، ولا يُعطي الهَرِمةَ ولا الدَّرِنةَ، ولا المريضةَ، ولا الشَّرَطَ اللَّئيمةَ  [1411] قال الخَطَّابيُّ: (رافِدةً عليه، أي: مُعينةً، وأصلُ الرَّفدِ: الإعانةُ، والرِّفدُ: المَعونةُ. والدَّرِنةُ: الجَرباءُ، وأصلُ الدَّرَنِ: الوَسَخُ. والشَّرَطُ: رذالةُ المالِ). ((معالم السنن)) (2/ 37). ، ولكِنْ مِن وسَطِ أموالِكم؛ فإنَّ اللهَ لم يسألْكم خيرَه، ولم يأمُرْكم بشَرِّه)) [1412] أخرجه أبو داود (1582) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الصغير)) (555)، والبيهقي (7525). صحَّحه الألبانيُّ في ((صحيح سنن أبي داود)) (1582)، وشعيبٌ الأرناؤوط في تخريج ((سنن أبي داود)) (1582)، وجوَّد إسنادَه الطَّبَرانيُّ كما في ((التلخيص الحبير)) لابن حجر (2/729)، والشوكاني في ((السيل الجرار)) (2/37). .

انظر أيضا: