الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الثَّالثُ: اشتِراطُ كَونِ المُفلِسِ حَيًّا


يُشتَرَطُ في الرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ أن يَكونَ المُفلِسُ حَيًّا، فإن ماتَ فالبائِعُ أُسوةُ الغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ المالِكيَّةِ [622] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/282). ، والحنابِلةِ [623] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/286)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/161، 162)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/379). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَن أدرَكَ مالَه بعَينِه عِندَ رَجُلٍ أو إنسانٍ قد أفلَسَ، فهو أحَقُّ به مِن غَيرِه)) [624] أخرجه البخاري (2402) واللفظ له، ومسلم (1559). .
وَجهُ الدَّلالةِ:
نَصَّ الحَديثُ على أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ به إذا وجَدَه عِندَ المُفلِسِ، وأمَّا إذا ماتَ فلم يَجِدْه عِندَه وإنَّما وجَدَه عِندَ ورَثَتِه، فلا يَتَناوَلُه الحَديثُ، ويَدُلُّ بمَفهومِه على أنَّه لا يَستَحِقُّ الرُّجوعَ فيه [625] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/342). .
ثانيًا: لأنَّه إذا ماتَ تَعلَّق به حَقُّ غَيرِ المُفلِسِ والغُرَماءِ، وهمُ الورَثةُ، فأشبَهَ المَرهونَ [626] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/341). .
ثالثًا: لأنَّ حالةَ الحَياةِ تُفارِقُ حالَ المَوتِ؛ فالمِلْكُ في الحَياةِ للمُفلِسِ، وفي المَوتِ لغَيرِه [627] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (4/342). .
رابعًا: لأنَّ المِلْكَ انتَقَل عنِ المُفلِسِ، فسَقَطَ الرُّجوعُ فيه كما لو باعَه [628] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/102). .

انظر أيضا: