الموسوعة الفقهية

الفَرعُ التَّاسِعُ: نَقصُ المَبيعِ


مَنِ اشتَرى سِلعةً ثمَّ أفلسَ وتَغَيَّر المَبيعُ بالنَّقصِ، فللبائِعِ الرُّجوعُ في المَبيعِ [674] كأن تَنقُصَ ماليَّةُ المَبيعِ لذَهابِ صِفةٍ مَعَ بَقاءِ عَينِ المَبيعِ؛ أو تَكونَ مَعيبةً كهُزالِ بَهيمةٍ، أو كانتِ السِّلعةُ ثَوبًا فيَبلى. ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [675] نَصَّ الشَّافِعيَّةُ والحَنابلةُ: على أنَّ الخيارَ للبائِعِ إمَّا أن يَأخُذَه ناقِصًا، أو يُضارِبَ الغُرَماءَ بالثَّمَنِ. يُنظر: ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/343)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/384). : المالِكيَّةِ [676] ((المدونة)) لسحنون (4/84). ، والشَّافِعيَّةِ [677] ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/116)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/160)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/343). ، والحنابِلةِ [678] ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/164)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (3/384). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: قياسًا على تَعيُّبِ المَبيعِ قَبلَ قَبضِه يَأخُذُه المُشتَري مَعيبًا بكُلِّ الثَّمَنِ أو يَفسَخُ [679] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/116). .
ثانيًا: لأنَّ العَينَ قائِمةٌ مُشاهَدةٌ لم يَتَغَيَّرِ اسمُها ولا صِفتُها [680] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/429). .

انظر أيضا: