الموسوعة الفقهية

الفَرعُ العاشِرُ: اشتِراطُ ألَّا يَفديَه الغُرَماءُ بثَمَنِ السِّلعةِ


لا يُشتَرَطُ للرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ ألَّا يَفديَه الغُرَماءُ بثَمَنِ السِّلعةِ، بل له حَقُّ الرُّجوعِ وإن فَدَوه بثَمَنِها [681] كأن يَبذُلَ الغُرَماءُ لصاحِبِ السِّلعةِ التي أدركَها بها بيَدِ المُفلسِ الثَّمَنَ من أموالِهم، أو يَخُصُّوه بثَمَنِها من مالِ المُفلسِ ليَترُكَ لهمُ السِّلعةَ، ففي هذه الحالةِ لا يَلزَمُ صاحِبَ السِّلعةِ قَبولُ كَلامِهم، بل له حَقُّ الرُّجوعِ وأخذُ سِلعَتِه منَ المُفلِسِ. ؛ وهذا مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ [682] ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/340)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/367). ، والحنابِلةِ [683] استثنى الحنابلةُ صورةً من الصُّوَرِ: وهي أن يدفَعَ الغُرَماءُ إلى المُفلِسِ الثَّمَنَ، فيَبذُلَه المُفلِسُ لرَبِّ السِّلعةِ. ((الكافي)) لابن قدامة (2/99)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/425). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه قد يَظهَرُ غَريمٌ آخَرُ فيُزاحِمُه فيما أخَذَه [684] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (2/367). .
ثانيًا: لأنَّه تَبَرَّعَ بدَفعِ الحَقِّ من غَيرِ مَن هو عليه، فلم يُجبَرِ المُستَحِقُّ على قَبولِه، كما لو أعسَر بنَفقةِ زَوجَتِه فبَذَلها غَيرُه [685] يُنظر: ((الكافي)) لابن قدامة (2/99). .

انظر أيضا: