الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الحادِيَ عَشَرَ: اشتِراطُ إمكانيَّةِ الأخذِ والاستيفاءِ


يُشتَرَطُ للرُّجوعِ في العَينِ التي لدى المُفلِسِ أن يُمكِنَ أخذُها واستيفاؤُها، فإن لم يُمكِنْ أخذُها واستيفاؤُها -كبُضعِ الزَّوجةِ- فلا يَرجِعُ [686] كمن تُخالِعُ زَوجَها على مالٍ تَدفَعُه له فيُخالِعُها، فإذا فُلِّسَت يُحاصِصُ غُرَماءَها بما خالعَها عليه [يَعني: يَتَقاسَمُ مَعَ غُرَماءِ الزَّوجةِ إن كان لها غُرَماءُ يَطلُبونَها دَينًا، فيَأخُذُ نَصيبَه الذي هو بَدَلُ الخُلعِ حَسَبَ القِسمةِ] ولا يَرجِعُ في العِصمةِ التي خَرَجَت منه. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/283). ، نَصَّ عليه المالِكيَّةُ [687] ((الشرح الكبير)) للدردير (3/283)، ((منح الجليل)) لعُلَيش (6/62). ، والشَّافِعيَّةُ [688] ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/158)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/337)، ((حاشية الشربيني على الغرر البهية)) (3/113). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لا يُمكِنُ الرُّجوعُ فتَعَيَّنَتِ المُحاصَّةُ [689] يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (3/283). .
ثانيًا: لتعَذُّرِ استيفائِه منه [690] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/158). .

انظر أيضا: