الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الثَّالثُ: الدَّارُ التي يَسكُنُها


يُترَكُ للمُفَلَّسِ الدَّارُ التي يَسكُنُها [712] وذهب الشَّافعيَّةُ إلى أنَّه يُترَكُ له السَّكَنُ يومَ القِسمةِ فقط. يُنظر: ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/138). ، فإن كان واسِعًا عن سُكنى مِثلِه بِيعَ المَسكَنُ الواسِعُ واشتُريَ له مَسكَنُ مِثلِه، ورُدَّ المالُ الباقي للغُرَماءِ، وهو مَذهَبُ الحَنابلةِ [713] ((الإنصاف)) للمرداوي (5/303)، ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/434). ، وقولُ أبي حنيفةَ [714] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (5/200)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/95). ، واختيارُ ابنِ القَيِّمِ [715] قال ابنُ القَيِّمِ: (فإنَّا نَترُكُ للمُفلَّسِ ما لا بُدَّ منه من مَسكَنٍ وخادِمٍ وكِسوةٍ وآلةِ حِرفةٍ، أو ما يَتَّجِرُ به لمُؤنَتِه إن فُقِدت الحِرفةُ، ويَكونُ حَقُّ الغُرَماءِ فيما بَقيَ). ((زاد المعاد)) (3/513). ، وابنِ عُثَيمين [716] قال ابنُ عُثَيمين: (لو فُرِضَ أنَّ له بَيتًا يسكُنُه يُساوي مثلًا مِليونًا، ويُمكِنُ أن يَسكُنَ في بَيتٍ يُساوي خَمسَمِائةِ ألفٍ، فإنَّه يُباعُ البَيتُ الذي يُساوي مِليونًا ويُشتَرى له بَيتٌ بخَمسِمِائةِ ألفٍ، ويوفَّرُ خَمسُمِائةِ ألفٍ للغُرَماءِ). ((تعليقات ابن عثيمين على الكافي)) (5/506). ؛ وذلك لأنَّ السَّكَنَ ممَّا لا غِنى له عنه كلِباسِه وقوتِه [717] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبُهوتي (3/434). .

انظر أيضا: