الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: الكُتُبُ الشَّرعيَّةُ


يُترَكُ للمُفَلَّسِ الكُتُبُ التي يَحتاجُ إليها في العُلومِ الشَّرعيَّةِ إن كان عالمًا، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [718] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (5/137)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (2/154)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (4/329). ، والمالِكيَّةُ في قولٍ لهم [719] ((التاج والإكليل)) للمَوَّاق (6/605)، ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (3/270). ، والشَّوكانيُّ [720] قال الشَّوكانيُّ: (يَنبَغي أن يُترَكَ للمُفلَّسِ على كُلِّ تَقديرٍ ما تَدعو إليه حاجَتُه منَ الطَّعامِ والإدامِ إلى وَقتِ الدَّخلِ، وهَكَذا يُترَكُ للمُجاهدِ والمُحتاجِ إلى المُدافَعةِ عن نَفسِه أو مالِه سِلاحُه، وللعالمِ ما يَحتاجُ إليه من كُتُبِ التَّدريسِ والإفتاءِ والتَّصنيفِ، وهَكَذا يُترَكُ لمَن كان مَعاشُه بالحَرثِ ما يحتاجُ إليه منَ الحَرثِ من دابَّةٍ وآلةِ حَرثٍ، وهَكَذا يُترَكُ لِمَن كان كَسبُه بدابَّتِه بتَأجيرِها ونَحوِ ذلك تلك الدَّابَّةُ). ((السيل الجرار)) (ص: 808). ؛ لأنَّ الكُتُبَ ممَّا تَدعو إليه حاجةُ العالِمِ [721] يُنظر: ((السيل الجرار)) للشوكاني (ص: 808). .

انظر أيضا: