الموسوعة الفقهية

الفَرعُ الأوَّلُ: السِّباقُ بالأقدامِ


يجوزُ السِّباقُ بالأقدامِ بعِوَضٍ [988] اشتَرَطَ ابنُ تيميَّةَ وابنُ القَيِّمِ، والحَنابلةُ في وَجهٍ: جَوازَ ذلك إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ. ، وهو مَذهَبُ الحَنَفيَّةِ [989] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/227)، ((الدر المختار)) للحصكفي (6/752). ، ووَجهٌ للشَّافِعيَّةِ [990] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (12/186). ويُنظر: ((تكملة المجموع)) للمطيعي (15/140). ، ووَجهٌ للحَنابِلةِ [991] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (7/190)، ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (4/456). ، وهو اختيارُ ابنِ تَيميَّةَ [992] قال ابنُ تيميَّةَ: (الصِّراعُ والسَّبْقُ بالأقدامِ ونَحوُهما طاعةٌ إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ، وأخذُ السَّبَقِ عليه أخذٌ بالحَقِّ، فالمُغالَبةُ الجائِزةُ تَحِلُّ بالعِوَضِ إذا كانت مِمَّا يُنتَفَعُ به في الدِّينِ). ((الفتاوى الكبرى)) (5/415). ، وابنِ القَيِّمِ [993] قال ابنُ القَيِّمِ: (فالصِّراعُ والسِّباقُ بالأقدامِ ونَحوِهما إذا قُصِدَ به نَصرُ الإسلامِ كان طاعةً، وكان أخذُ السَّبَقِ به حينَئِذٍ أخذًا بالحَقِّ لا بالباطِلِ... وعَلى هذا فكُلُّ مُغالَبةٍ يُستَعانُ بها على الجِهادِ تَجوزُ بالعِوَضِ، بخِلافِ المُغالَباتِ التي لا يُنصَرُ الدِّينُ بها). ((الفروسية)) (ص: 142-145). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ في مُسابَقةِ الإبِلِ والخَيلِ تَمرينًا على الفُروسيَّةِ والشَّجاعةِ، فكَذلك المُسابَقةُ على الأقدامِ؛ فيها مِن تَمرينِ البَدَنِ على الحَرَكةِ والخِفَّةِ والإسراعِ والنَّشاطِ ما هو مَطلوبٌ في الجِهادِ [994] يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 26)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (15/185). .
ثانيًا: قياسُ السِّباقِ بالأقدامِ على الخَيلِ والإبِلِ؛ فإنَّ كُلًّا مِنهما مُسابَقةٌ، فهذا بنَفسِه، وهذا بمَركوبِه [995] يُنظر: ((الفروسية)) لابن القيم (ص: 26). .

انظر أيضا: