الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الثَّاني: رَدُّ العَينِ المَغصوبةِ ما دامَت قائِمةً


يَجِبُ على الغاصِبِ رَدُّ العَينِ المَغصوبةِ ما دامَت قائِمةً.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة: 194] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الغاصِبَ قدِ اعتَدى على البِناءِ المُؤَلَّفِ، فحالَ بَينَه وبَينَ صاحِبِه [1386] يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/441). .
ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ السَّائِبِ، عن أبيه، عن جَدِّه رَضيَ اللهُ عنه، أنَّه سَمِعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَأخُذَنَّ أحَدُكُم مَتاعَ صاحِبِه جادًّا ولا لاعِبًا، وإذا وجَدَ أحَدُكُم عَصا صاحِبِه فليَرْدُدْها عليه)) [1387]  أخرجه أبو داود (5003)، والترمذي (2160) باختلاف يسير، وأحمد (17940) واللفظ له. صحَّحه الوادعي في ((الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين)) (1202)، وصحَّحه لغيره الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (2160)، وقال التِّرمذيُّ: حَسَنٌ غريبٌ، وصَحَّح إسنادَه شعيب الأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (17940).
ثالثًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [1388] قال ابنُ حَزمٍ: (ومَن غَصَبَ دارًا فتَهَدَّمَت كُلِّف رَدَّ بنائِها كما كان ولا بُدَّ... وهو بإجماعِهم مَعنا وإجماعِ أهلِ الإسلامِ مَأمورٌ برَدِّها في كُلِّ وقتٍ إلى صاحِبِها، فلا يَجوزُ أن يَسقُطَ عنه بهَدمِها ما لَزِمَه). ((المحلى)) (6/441). ، وابنُ رشدٍ [1389] قال ابنُ رُشدٍ: (الواجِبُ على الغاصِبِ إن كان المالُ قائِمًا عِندَه بعَينِه لَم تَدخُلْه زيادةٌ ولا نُقصانٌ، أن يَرُدَّه بعَينِه، وهذا لا اختِلافَ فيه). ((بداية المجتهد)) (4/101). ، وابنُ قُدامةَ [1390] قال ابنُ قُدامةَ: (مَن غَصَبَ شَيئًا لَزِمَه رَدُّه ما كان باقيًا، بغَيرِ خِلافٍ نَعلَمُه). ((المغني)) (5/177). .

انظر أيضا: