الموسوعة الفقهية

الفَرعُ السَّادِسُ: ضَمانُ آلاتِ المَلاهي


لا يَضمَنُ الغاصِبُ آلاتِ المَلاهي [1454] كالـمِزْمارِ، والطُّنْبورِ، والعُودِ، والطَّبْلِ، ونحوِها. إذا أتْلَفها، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: المالِكيَّةِ [1455] ((الذخيرة)) للقرافي (8/280)، ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (6/135). ، والشَّافِعيَّةِ [1456] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (11/256، 260)، ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/253). ، والحَنابِلةِ [1457] ((الإنصاف)) للمرداوي (6/181)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (2/333). ، وقَولُ أبي يوسُفَ ومحمَّدِ بنِ الحَسَنِ مِنَ الحَنَفيَّةِ [1458] ((الهداية)) للمرغيناني (4/307)، ((البناية)) للعيني (11/268). ويُنظر: ((الاختيار)) للموصلي (3/65). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه يَحرُمُ الانتِفاعُ بها، ولا حُرمةَ لصَنعَتِها [1459] يُنظر: ((الغرر البهية)) لزكريا الأنصاري (3/253). .
ثانيًا: لأنَّها أُعِدَّت للمَعاصي، فلا تُضمَنُ كالخَمرِ [1460] يُنظر: ((الاختيار)) للموصلي (3/65). .
ثالثًا: لأنَّ مُتلِفَها يَتَأوَّلُ فيها النَّهيَ عنِ المُنكَرِ، وأنَّه مَأمورٌ به شَرعًا، فلا يَضمَنُ [1461] يُنظر: ((الاختيار)) للموصلي (3/65). .

انظر أيضا: