الموسوعة الفقهية

المَطلَبُ السَّابعُ: ضَمانُ المَغصوبِ إذا أتلَفَه غَيرُ الغاصِبِ


مَن غَصَبَ مِن شَخصٍ شَيئًا فجاءَ آخَرُ فأتلَفَه، فالمالِكُ بالخيارِ؛ إن شاءَ ضَمَّنَ الغاصِبَ، وإن شاءَ ضَمَّنَ المُتلِفَ (غَيرَ الغاصِبِ)، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّةِ [1500] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/126). ، والمالِكيَّةِ [1501] ((التاج والإكليل)) للمواق (5/281)، ((منح الجليل)) لعليش (7/101). ، والحَنابِلةِ [1502] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (5/98)، ((الإنصاف)) للمرداوي (6/125). ؛ وذلك لحُصولِ سَبَبِ الضَّمانِ مِن كُلٍّ مِنهما: الغَصبِ مِنَ الغاصِبِ، والإتلافِ مِنَ الجاني [1503] ((منح الجليل)) لعليش (7/101). .

انظر أيضا: