الموسوعة الفقهية

المسألةُ الأولى: حُكمُ كَفَّارةِ القَتلِ الخَطَأِ


تَجِبُ الكَفَّارةُ في القَتلِ الخَطَأِ، وهيَ تَحريرُ رَقَبةٍ مُؤمِنةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصِيامُ شَهرَينِ مُتَتابعَينِ.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 92] .
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حَزمٍ [82] قال ابنُ حَزمٍ: (وقد صَحَّ النَّصُّ والإجماعُ على إلزامِه الكَفَّارةَ بالعِتقِ أوِ الصِّيامِ، فوقَفنا عِندَ النَّصِّ والإجماعِ في ذلك). ((المحلى)) (11/164). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [83] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (قدِ اتَّفقوا على وُجوبِ الكَفَّارةِ على قاتِلِ العَبدِ المُؤمِنِ خَطأً). ((الاستذكار)) (8/215). ، وابنُ رُشدٍ [84] قال ابنُ رُشدٍ: (لا خِلافَ بَينَهم أنَّ الكَفَّارةَ التي نَصَّ اللَّهُ عليها في قَتلِ الحُرِّ خَطَأً واجِبةٌ). ((بداية المجتهد)) (4/201). ، والقُرطُبيُّ [85] قال القُرطُبيُّ: (أجمَعوا على أنَّ على القاتِلِ خَطَأً الكَفَّارةَ). ((تفسير القرطبي)) (5/331). ، وابنُ قُدامةَ [86] قال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ على القاتِلِ خَطَأً كَفَّارةً، سَواءٌ كان المَقتولُ ذَكَرًا أو أُنثى). ((المغني)) (8/512). ، والماوَرديُّ [87] قال الماوَرديُّ: (فأمَّا القَتلُ المَضمونُ فعَمدٌ وخَطَأٌ؛ فالعَمدُ يَأتي في خِلافٍ نَذكُرُه، والخَطَأُ مُتَّفَقٌ على وُجوبِ الكَفَّارةِ فيه بنَصِّ الكِتابِ وإجماعِ الأُمَّةِ). ((الحاوي الكبير)) (13/62). ، والشَّوكانيُّ [88] قال الشَّوكانيُّ: (الكَفَّارةُ في قَتلِ الخَطَأِ فهيَ واجِبةٌ بالإجماعِ، وهو نَصُّ القُرآنِ الكَريمِ). ((نيل الأوطار)) (7/70). .

انظر أيضا: