الموسوعة الفقهية

المطلبُ الثَّاني: حِرمانُ القاتِلِ شِبهَ عَمدٍ مِنَ الميراثِ


يُحرَمُ القاتِلُ شِبهَ عَمدٍ مِنَ الميراثِ، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ [117] المالكيَّةُ لا يُثبِتونَ القَتلَ شِبهَ العَمدِ؛ لأنَّ أقسامَ القَتلِ عِندَهم عَمدٌ وخَطَأٌ. : الحَنَفيَّةِ [118] ((الهداية)) للمرغيناني (4/443)، ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/101). ، والشَّافِعيَّةِ [119] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/417)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/25). ، والحَنابلةِ [120] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/242)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/274). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لا يَرِثُ القاتِلُ) [121] أخرجه الدَّارِمي (3086)، وعبد الرزاق (17786). حَسَّن إسنادَه ابنُ حَجَرٍ في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/105). .
ثانيًا: لأنَّه جَزاءُ القَتلِ، والشُّبهةُ تُؤَثِّرُ في سُقوطِ القِصاصِ دونَ حِرمانِ الميراثِ [122] يُنظر: ((الهداية)) للمرغيناني (4/443). .
ثالثًا: لأنَّه كالخَطَأِ بَل أَولى؛ لأنَّه جَزاءُ الفِعلِ، وهو أَولى بالمُجازاةِ؛ لوُجودِ القَصدِ مِنه إلى الفِعلِ [123] يُنظر: ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/101). .
رابعًا: لأنَّه لو وَرِثَ لم يُؤمَنْ أن يَستَعجِلَ الإرثَ بالقَتلِ؛ فاقتَضَتِ المُصلحةُ حِرمانَه، ولأنَّ القَتلَ قَطعٌ للمُوالاةِ، وهيَ سَبَبُ الإرثِ [124] يُنظر: ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/25). .

انظر أيضا: