الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: ميراثُ القاتِلِ خَطَأً مَن دِيَةِ مَن قَتَلَه


لا يَرِثُ القاتِلُ خَطَأً مِن ديةِ مَن قَتَله.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [136] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتِلَ خَطَأً لا يَرِثُ مِن ديةِ مَن قَتَله شَيئًا). ((الأوسط)) (7/467). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [137] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (العُلماءُ مُجمِعونَ أنَّ القاتِلَ خَطَأً لا يَرِثُ مِنَ الدِّيةِ شَيئًا). ((الاستذكار)) (8/57). ، وابنُ رُشدٍ الجَدُّ [138] قال ابنُ رُشدٍ: (ودِيةُ الخَطَأِ كَسائِرِ مالِ المَقتولِ يُقضى مِنها دَينُه، وتَجوزُ فيها وصيَّتُه، ويَرِثُها جَميعُ ورَثَتِه، إلَّا أن يَكونَ القاتِلُ مِن ورَثَتِه؛ فإنَّه لا يَرِثُ مِنها شَيئًا؛ للإجماعِ أنَّ قاتِلَ الخَطَأِ لا يَرِثُ مِنَ الدِّيةِ). ((المقدمات الممهدات)) (3/292، 293). ، وابنُ قُدامةَ [139] قال ابنُ قُدامةَ: (وإذا شَرِبَتِ الحامِلُ دَواءً فألقَت به جَنينًا، فعليها غُرَّةٌ، لا تَرِثُ مِنها شَيئًا، وتُعتِقُ رَقَبةً ليسَ في هذه الجُملةِ اختِلافٌ بَينَ أهلِ العِلمِ نَعلَمُه). ((المغني)) (8/418). .
ثانيًا: لأنَّ الحِرمانَ جَزاءُ القَتلِ المَحظورِ شَرعًا، والقَتلُ مِنَ الخاطئِ مَحظورٌ؛ لأنَّ ضِدَّ المَحظورِ المُباحُ [140] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/40). .
ثالثًا: لأنَّ تُهمةَ القَصدِ إلى الاستِعجالِ قائِمةٌ، فمِنَ الجائِزِ أنَّه كان قاصِدًا إلى ذلك، وأظهَرَ الخَطَأَ مِن نَفسِه؛ فيُجعَلُ هذا التَّوهُّمُ كالمُتَحَقِّقِ في حِرمانِ الميراثِ [141] يُنظر: ((المبسوط)) للسرخسي (30/40). .

انظر أيضا: