الموسوعة الفقهية

المطلَبُ الأوَّلُ: حِرمانُ القاتِلِ عَمدًا مِنَ الميراث


يُحرَمُ القاتِلُ عَمدًا مِنَ الميراثِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [106] ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (6/102)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (8/557). ، والمالِكيَّةِ [107] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/422)، ((منح الجليل)) لعليش (9/690). ، والشَّافِعيَّةِ [108] ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (6/417)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/25). ، والحَنابِلةِ [109] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/242)، ((الإنصاف)) للمرداوي (7/274).     ، وهو قَولُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ [110] قال ابنُ المُنذِرِ: (قالت طائِفةٌ: لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطَأً شَيئًا، رُويَ جُملةُ هذا القَولِ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، وعُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، وإبراهيمَ النَّخعيِّ، ورُوِيَ عن ابنِ عبَّاسٍ، والحَسَنِ البَصريِّ، وطاوسٍ: أنَّ القاتِلَ لا يَرِثُ شَيئًا، وبه قال سُفيانُ الثَّوريُّ). ((الأوسط)) (7/467). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [111] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرِثُ من مالِ مَن قَتَله ولا مِن ديَتِه شَيئًا). ((الأوسط)) (7/467). وقال الجَصَّاصُ: (لم يَختَلفِ الفُقَهاءُ في أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ المَقتولَ إذا كان بالغًا عاقِلًا بغَيرِ حَقٍّ). ((أحكام القرآن)) (1/44). وقال الماوَرديُّ: (لا اختِلافَ بَينَ الأُمَّةِ أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ عن مقتولِه شَيئًا مِنَ المالِ ولا مِنَ الدِّيةِ، وإن وَرَّثَ غَيرَه الخَوارِجُ وبَعضُ فُقَهاءِ البَصرةِ). ((الحاوي الكبير)) (8/84). وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ القاتِلَ عَمدًا لا يَرِثُ شَيئًا مِن مالِ المَقتولِ ولا مِن ديَتِه). ((التمهيد)) (23/443). وقال ابنُ قُدامةَ: (أجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ قاتِلَ العَمدِ لا يَرِثُ مِنَ المَقتولِ شَيئًا، إلَّا ما حُكيَ عن سَعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وابنِ جُبَيرٍ أنَّهما ورَّثاه، وهو رَأيُ الخَوارِجِ؛ لأنَّ آيةَ الميراثِ تَتَناوَلُه بعُمومِها، فيَجِبُ العَمَلُ بها فيه، ولا تَعويلَ على هذا القَولِ؛ لشُذوذِه، وقيامِ الدَّليلِ على خِلافِه). ((المغني)) (6/364). وقال ابنُ تَيميَّةَ: (وأمَّا الوارِثُ كالأبِ وغَيرِه إذا قَتَل مُوَرِّثَه عَمدًا، فإنَّه لا يَرِثُ شَيئًا مِن مالِه ولا ديَتِه، باتِّفاقِ الأئِمَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (34/135). لكِن خالَف في ذلك الزُّهريُّ، وسَعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، وابنُ جُبَيرٍ، وابنُ حَزمٍ، قال ابنُ حَزمٍ: (قالوا: تَعَجَّل شَيئًا قَبلَ وَقتِه فواجِبٌ أن يُحرَّمَ عليه في الأبَدِ، كالقاتِلِ العامِدِ يُمنَعُ الميراثَ. قال أبو مُحَمَّدٍ: وهذا مِن أسخَفِ قَولٍ يُسمَعُ، قَبلَ كُلِّ شَيءٍ: من أينَ وضَحَ لهم تَحريمُ الميراثِ على القاتِلِ؟ ولا نَصَّ يَصِحُّ فيه ولا إجماعَ. قد أوجَبَ الميراثَ لقاتِلِ العَمدِ: الزُّهريُّ، وسَعيدُ بنُ جُبَيرٍ، وغَيرُهما. ثُمَّ مِن أينَ لهم أنَّ مَن تَعَجَّل شَيئًا قَبلَ وَقتِه وجَبَ أن يُحرَّمَ عليه أبَدًا؟ وأيُّ نَصٍّ جاءَ بهذا؟ أو أيُّ عَقلٍ دَلَّ عليه؟ ثُمَّ لو صَحَّ لهم أنَّ القاتِلَ يُمنَعُ مِنَ الميراثِ، فمِن أينَ لهم أنَّ ذلك لتَعَجُّلِه إيَّاه قَبلَ وَقتِه؟ وكُلُّ هذا كَذِبٌ وظَنٌّ فاسِدٌ وتَخرُّصٌ بالباطِلِ، ويَلزَمُهم إن طَرَدوا هذا الدَّليلَ السَّخيفَ أن يَقولوا فيمَن غَصَبَ مالَ مُوَرِّثِه: أن يُحَرَّمَ عليه في الأبَدِ؛ لأنَّه استَعجَله قَبلَ وَقتِه). ((المحلى)) (9/70). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (6/364). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الآثارِ
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (لا يَرِثُ القاتِلُ) [112] أخرجه الدارمي (3086)، وعبد الرزاق (17786). حَسَّن إسنادَه ابنُ حَجَرٍ في ((موافقة الخبر الخبر)) (2/105). .
ثانيًا: لأنَّه لو وَرِثَ القاتِلُ لم يُؤمَنْ أن يَستَعجِلَ الإرثَ بالقَتلِ؛ فاقتَضَتِ المُصلحةُ حِرمانَه [113] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/243). ، ومَن استعجَلَ شَيئًا قَبلَ أوانِه عُوقِبَ بحِرمانِه [114] يُنظر: ((الأشباه والنظائر)) (ص: 152). .
ثالثًا: لأنَّ القَتلَ قَطعٌ للمُوالاةِ، وهيَ سَبَبُ الإرثِ [115] يُنظر: ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (6/243)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (3/25). .
رابعًا: أنَّ توريثَ ‌القاتِلِ ذريعةٌ إلى وُقوعِ هذا الفِعلِ؛ فسدَّ الشَّارعُ ‌الذَّريعةَ بالمنعِ [116] يُنظر: ((إعلام الموقِّعين)) لابن القيم (4/15). .

انظر أيضا: