الموسوعة الفقهية

المَبحَثُ الرَّابعُ: الجَنينُ إذا ألقَته أُمُّه حَيًّا ثُمَّ ماتَ بالجِنايةِ عليها


تَجِبُ الدِّيةُ كامِلةً في الجَنينِ إذا ألقَته أُمُّه حَيًّا ثُمَّ ماتَ بالجِنايةِ عليها.
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الإجماعِ
نَقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنذِرِ [196] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا إذا سَقَطَ مِنَ الضَّربِ أنَّ فيه الدِّيةَ الكامِلةَ). ((الإجماع)) (ص 126). ونَقَله عنه ابنُ قُدامةَ في ((المغني)) (8/413). ، وابنُ عَبدِ البَرِّ [197] قال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (أجمَعوا أنَّه إذا خَرَجَ حَيًّا ثُمَّ ماتَ مِن ضَربِ بَطنِ أُمِّه أنَّ فيه الدِّيةَ كامِلةً). ((الاستذكار)) (8/76). ، والقُرطُبيُّ [198] قال القُرطُبيُّ: (لا خِلافَ بَينَ العُلماءِ أنَّ الجَنينَ إذا خَرَجَ حَيًّا فيه الكَفَّارةُ مَعَ الدِّيةِ). ((تفسير القرطبي)) (5/323). ، والنَّوَويُّ [199] قال النَّوويُّ: (المُرادُ بهذا كُلِّه إذا انفصَل الجَنينُ مَيِّتًا، أمَّا إذا انفصَل حَيًّا ثُمَّ ماتَ فيَجِبُ فيه كَمالُ ديةِ الكَبيرِ، فإن كان ذَكَرًا وجَبَ مِائةُ بَعيرٍ، وإن كان أُنثى فخَمسونَ، وهذا مُجمَعٌ عليه). ((شرح صحيح مسلم)) (11/176). .
ثانيًا: لأنَّه ماتَ مِن جِنايَتِه بَعدَ وِلادَتِه في وقتٍ يَعيشُ لمِثلِه، فأشبَهَ قَتلَه بَعدَ وضعِه [200] ((المغني)) لابن قدامة (8/413). .

انظر أيضا: