الموسوعة الفقهية

المَطلبُ الرَّابعُ: إرثُ القاتِلِ شَيئًا مِن حَقِّ مَن له القِصاصُ


يَسقُطُ القِصاصُ إذا وَرِثَ القاتِلُ شَيئًا مِن حَقِّ مَن له القِصاصُ [387] كأن يَقتُلَ أحَدُ الابنَينِ أباه، ثُمَّ يَموتَ الابنُ الآخَرُ، فيَرِثَه القاتِلُ، فيَكونَ القاتِلُ قد ورِثَ جُزءًا مِن حَقِّ مَن له القِصاصُ، فيَسقُطَ عنه القِصاصُ؛ لأنَّه مَلَك مِن دَمِه حِصَّةً. يُنظر: ((روضة الطالبين)) للنووي (9/152)، ((التاج والإكليل)) للمواق (6/254). ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [388] ((المبسوط)) للسرخسي (30/42)، ((حاشية ابن عابدين)) (5/536). ، والمالِكيَّةِ [389] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/254)، ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/45). ويُنظر: ((عقد الجواهر الثمنية)) لابن شاس (3/1108). ، والشَّافِعيَّةِ [390] ((روضة الطالبين)) للنووي (9/152)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/18، 19). ، والحَنابلةِ [391] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/381)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/529). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّه لو لم يَسقُطْ لوجَبَ له على نَفسِه القِصاصُ، وهو مَمنوعٌ [392] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/529). .
ثانيًا: لأنَّ القاتِلَ مَلَكَ مِن دَمِه حِصَّةً، فهو كالعَفوِ [393] ((التاج والإكليل)) للمواق (6/254). .
ثالثًا: لأنَّ كُلَّ مَن ورِثَ قِصاصًا على نَفسِه أو قِسطًا مِنه سَقَطَ عنه القِصاصُ [394] ((عقد الجواهر الثمنية)) لابن شاس (3/1108). .

انظر أيضا: