الموسوعة الفقهية

الفرعُ الرَّابعُ: إذا قَتَل الوَليُّ بَعدَ العَفوِ أو أخْذِ الدِّيةِ


يُقتَصُّ مِنَ الوليِّ إذا قَتَل بَعدَ العَفوِ أو أخذِ الدِّيةِ، وذلك باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّةِ [576] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/247،248). ، والمالِكيَّةِ [577] ((الكافي)) لابن عبد البر (2/1099). ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (12/281)، ((المقدمات الممهدات)) لابن رشد الجد (3/288). ، والشَّافِعيَّةِ [578] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/259)، ((روضة الطالبين)) للنووي (9/216). ، والحَنابلةِ [579] ((الفروع)) لمحمد بن مفلح (9/411)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/273)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/47). .
الأدِلَّةُ:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قَولُه تعالى: فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المائدة: 94] .
وَجهُ الدَّلالةِ:
مَعنى الآيةِ أنَّ مَن تَجاوزَ ما جَعَله اللهُ له بَعدَ أخذِه الدِّيةَ مِن قَتلِ قاتِلِ وَليِّه، فله بفِعلِه ذلك وتَعَدِّيه عليه عَذابٌ أليمٌ، أي: عليه القِصاصُ [580] يُنظر: ((تفسير الطبري)) (3/114)، ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/247)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/273). .
ثانيًا: لأنَّه قَتَل مَعصومًا مُكافِئًا [581] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/273). .

انظر أيضا: