الموسوعة الفقهية

الفرعُ السَّادِسُ: إذا وكَّل رَجُلًا في القِصاصِ ثُمَّ عَفا ولم يَعلَمِ الوكيلُ حتَّى اقتَصَّ مِنه


إذا وكَّل رَجُلًا في القِصاصِ ثُمَّ عَفا ولم يَعلَمِ الوكيلُ حتَّى اقتَصَّ مِنه، فلا قِصاصَ على الوكيلِ ولا الموكِّلِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [602] عِندَ الشَّافِعيَّةِ: عليه دِيةٌ مِن مالِه في الأظهَرِ، ولا يَرجِعُ بها على العافي (الموكِّلِ) في الأصَحِّ. ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص 278)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (8/451). ، والحَنابلةُ [603] ولا ضَمانَ على الوكيلِ. ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/279)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/60). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/355). ؛ وذلك لأنَّ الوكيلَ لا تَفريطَ مِنه؛ لحُصولِ العَفوِ على وَجهٍ لا يُمكِنُ الوكيلَ استِدراكُه، أشبَهَ ما لو عَفا بَعدَ ما رَماه، وأمَّا المُوكِّلُ فلأنَّه مُحسِنٌ بالعَفوِ، وقد قال تعالى: مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ [التوبة: 91] [604] ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/279). .

انظر أيضا: