الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّالثُ: قَطعُ اليَدِ النَّاقِصةِ بمِثلِها


تُقطَعُ اليَدُ النَّاقِصةُ بمِثلِها، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [725] ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/297). ، والشَّافِعيَّةُ [726] ((الحاوي الكبير)) للماوردي (12/149)، ((بحر المذهب)) للروياني (12/146). ، والحَنابلةُ [727] ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/557). ويُنظر: (((المغني)) لابن قدامة (8/346). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لحُصولِ المُماثَلةِ [728] يُنظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/557). .
ثانيًا: لأنَّهما تَساوَتا في الذَّاتِ والصِّفةِ [729] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/346). .

انظر أيضا: