الموسوعة الفقهية

الفرعُ السَّادِسُ: قَطعُ اليَدِ الذَّاهِبةِ الأظفارِ باليَدِ السَّليمةِ


تُقطَعُ اليَدُ الذَّاهِبةُ الأظفارِ باليَدِ السَّليمةِ، نَصَّ عليه الشَّافِعيَّةُ [740] ((مغني المحتاج)) للشربيني (4/34)، ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/119). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ الحَنابلةِ [741] الحَنابِلةُ يَرَونَ جَوازَ أخذِ النَّاقِصةِ بالكامِلةِ، وذاهبةُ الأظفارِ تُعَدُّ ناقِصةً. ((المغني)) لابن قدامة (8/347)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (9/454). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لأنَّ الأظفارَ زَوائِدُ تَتِمُّ الدِّيةُ بدونِها [742] يُنظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/119). .
ثانيًا: لأنَّ حَقَّه في المِثلِ، وهو السَّليمُ، ولا يُمكِنُه استيفاءُ حَقِّه مِن كُلِّ وجهٍ مَعَ فواتِ صِفةِ السَّلامةِ، وأمكَنَه الاستيفاءُ مِن وَجهٍ، ولا سَبيلَ إلى إلزامِ الاستيفاءِ حَتمًا؛ لِما فيه مِن إلزامِ استيفاءِ حَقِّه ناقِصًا [743] يُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (7/298). .
ثالثًا: لأنَّها دونَ حَقِّه [744] يُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/347)، ((الشرح الكبير على متن المقنع)) (9/454). .

انظر أيضا: