الموسوعة الفقهية

الفرعُ الثَّامِنُ: القِصاصُ مِمَّن قَطَعَ يَمينَ شَخصٍ ويَسارَ آخَرَ


يَجِبُ القِصاصُ مِمَّن قَطَعَ يَمينَ شَخصٍ ويَسارَ آخَرَ بقَطعِ يَدَيه جَميعًا، نَصَّ عليه الجُمهورُ: الحَنَفيَّةُ [750] ((البناية)) للعيني (13/128)، ((حاشية ابن عابدين)) (6/557). ويُنظر: ((قرة عين الأخيار)) لعلاء الدين محمد بن عابدين (7/125). ، والشَّافِعيَّةُ [751] ((فتح العزيز بشرح الوجيز)) للرافعي (10/288). ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (11/40)، ((البيان)) للعمراني (11/394). ، والحَنابلةُ [752] ((المبدع)) لبرهان الدين ابن مفلح (8/270). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (8/337). ، وهو مُقتَضى مَذهَبِ المالِكيَّةِ [753] دَلَّ كَلامُ المالكيَّةِ على أنَّ المَحَلَّ المُرادَ القِصاصُ مِنه ما دامَ مَوجودًا اقتُصَّ مِنه، ولو كانت يَداه مَعًا، ولم نَجِدْ نَصًّا على مَسألةِ قَطعِ يُمنى رَجُلٍ ويُسرى آخَرَ. ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (8/31)، ((منح الجليل)) لعليش (9/53). ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك [754] قال ابنُ المُنذِرِ: (أجمَعوا ولا أحفظُ فيه خِلافًا: أنَّ رَجُلًا إذا قَطَعَ يَمينَ رَجُلٍ ويَسارَ آخَرَ، أنَّه يُقتَصُّ لهما جَميعًا). ((الإجماع)) (ص: 121). .
وذلك للآتي:
أوَّلًا: لعَدَمِ التَّضايُقِ، ووُجودِ المُماثَلةِ [755] يُنظر: ((حاشية ابن عابدين)) (6/557). .
ثانيًا: لأنَّهما جِنايَتانِ على شَخصَينِ، فلا تَتَداخَلانِ [756] يُنظر: ((البيان)) للعمراني (11/394). .

انظر أيضا: